الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1930 ). زمن البحث بالثانية ( 0.01 )
101 - ذلك مما يستعمله المدخِّنونَ: كُلُّه ممنوعٌ، فبيعُه حرامٌ وشِراؤه حَرامٌ، واستِعمالُه حرامٌ؛ شَمَّة وغيرها.
كتاب الأشربة - المبحث الثَّاني: حكمُ تناولِ التَّبْغِ [202] التَّبغُ ويُسمَّى (التنباك): نباتٌ حَوْليٌّ مُرُّ الطعمِ مِن الفَصيلةِ الباذنجانيَّةِ، يُجَفَّفُ ثم يُتعاطى تدخينًا وسَعُوطًا ومَضْغًا، ويكثُرُ استِعمالُه في صناعةِ السيجارِ والسِّيجارةِ ويُسمى (التتن) بالتركيةِ يُنظر: ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/283)، ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص: 51) ويُستعمل أيضًا في الشِّيشةِ والنرجيلة وكلُّ ذلك يَحرُمُ استِخدامُه، وكذلك تَحرُمُ السَّجائِرُ الإلكترونيَّة لأنَّها تحتوي على النيكوتين السَّامِّ   ، والشَّمَّةِ، والقاتِ