الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ظِهارُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكْرِه


لا يَقَعُ ظِهارُ السَّكرانِ المعذورِ بسُكْرِه ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ السَّكرانَ المعذورَ بسُكْرِه لا يُؤاخَذُ، كالمجنونِ

انظر أيضا:

  1. (1)      كَمَن شَرِبَ المُسكِرَ جاهِلًا بحقيقتِه المُسكِرةِ، أو أُكرِهَ على شُربِه.
  2. (2)      ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/288)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/439).
  3. (3)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/196)، ((الفتاوى الهندية)) (1/508).
  4. (4)      ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 245)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/178)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/15).
  5. (5)      ((الإقناع)) للحجاوي (4/3، 84)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/372)، و(5/234).
  6. (6)      ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/366).