الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إقرارُ المَحجورِ عليه بما يوجِبُ حَدًّا أو قِصاصًا


يَصِحُّ إقرارُ المَحجورِ عليه بما يوجِبُ حَدًّا أو قِصاصًا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّافِعيُّ [1727] قال الشَّافِعيُّ: (مَن أقَرَّ مِنَ البالِغينَ غَيرِ المَغلوبينَ على عُقولِهم بشَيءٍ يَلزَمُه بهِ عُقوبةٌ في بَدَنِه مِن حَدٍّ أو قَتلٍ أو قِصاصٍ أو ضَربٍ أو قَطعٍ، لَزِمَه ذلك الإقرارُ، حُرًّا كانَ أو مَملوكًا، مَحجورًا كانَ أو غَيرَ مَحجورٍ عليه؛ لأنَّ كُلَّ هؤلاء مِمَّن عليه الفَرضُ في بَدَنِه، ولا يَسقُطُ إقرارُه عَنهُ فيما لَزِمَه في بَدَنِه؛ لأنَّه إنَّما يُحجَرُ عليه في مالِه لا بَدَنِه، ولا عَنِ العَبدِ وإن كانَ مالًا لغَيرِه؛ لأنَّ التَّلَفَ على بَدَنِه بشَيءٍ يَلزَمُه بالفَرضِ كما يَلزَمُه الوُضوءُ للصَّلاةِ، وهذا ما لا أعلَمُ فيه مِن أحَدٍ سَمِعتُ مِنهُ مِمَّن أرضى خِلافًا). ((الأم)) (3/ 238). ، وابنُ المُنذِرِ [1728] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ كُلُّ مَن نَحفَظُ عَنهُ مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ إقرارَ المَحجورِ عليه على نَفسِه جائِزٌ، إذا كانَ إقرارُه بزِنًا، أو سَرِقةٍ، أو شُربِ خَمرٍ، أو قَذفٍ، أو قَتلٍ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (6/ 243). ، وابنُ قُدامةَ [1729] قال ابنُ قُدامةَ: (إقرارُ المَحجورِ عليه بما يوجِبُ حَدًّا أو قِصاصًا، أو طَلَّقَ زَوجَتَه، لَزِمَه ذلك، وجُملَتُه أنَّ المَحجورَ عليه لفَلَسٍ أو سَفَهٍ، إذا أقَرَّ بما يوجِبُ حَدًّا أو قِصاصًا، كالزِّنا، والسَّرِقةِ، والشُّربِ، والقَذفِ، والقَتلِ العَمدِ، أو قَطعِ اليَدِ، وما أشبَهَها؛ فإنَّ ذلك مَقبولٌ، ويَلزَمُه حُكمُ ذلك في الحالِ، لا نَعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (4/ 354). .
ثانيًا: لأنَّه غَيرُ مُتَّهَمٍ في حَقِّ نَفسِه، والحَجرُ إنَّما تَعَلَّقَ بمالِه، فقُبِلَ إقرارُه على نَفسِه بما لا يَتَعَلَّقُ بالمالِ [1730] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/ 354). .

انظر أيضا: