الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إقرارُ المَحجورِ عليه في الأموالِ


يُشتَرَطُ لصِحَّةِ الإقرارِ في الأموالِ انتِفاءُ الحَجْرِ، فلا يَصِحُّ إقرارُ المَحجورِ عليه في الأموالِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1721] ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 178)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (8/ 322). ، والمالِكيَّةِ [1722] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 397)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 525). ، والشَّافِعيَّةِ [1723] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 238)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 3). ، والحَنابِلةِ [1724] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 160)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/ 374). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الإقرارَ غَيرُ مُعتَبَرٍ إذا كانَ فيه إبطالُ حَقِّ الغَيرِ [1725] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 24)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (8/ 381). .
ثانيًا: لأنَّ مالَه تَعَلَّقَ به حَقُّ صاحِبِ الدَّينِ [1726] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 24)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 160). .

انظر أيضا: