الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: الاختيارُ


يُشتَرَطُ في الإقرارِ الاختيارُ، فلا يَصِحُّ إقرارُ المُكرَهِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1712] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 250)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 627). ، والمالِكيَّةِ [1713] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 397)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 525). ، والشَّافِعيَّةِ [1714] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 71)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 5). ، والحَنابِلةِ [1715] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 363)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 133). ، وحُكيَ عَدَمُ العِلمِ بالخِلافِ [1716] قال ابنُ قُدامةَ: (لا يَصِحُّ الإقرارُ إلَّا مِن عاقِلٍ مُختارٍ. فأمَّا الطِّفلُ، والمَجنونُ، والمُبَرسَمُ، والنَّائِمُ، والمُغمى عليه، فلا يَصِحُّ إقرارُهم. لا نَعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (5/109). وقال: (لا نَعلَمُ مِن أهلِ العِلمِ خِلافًا في أنَّ إقرارَ المُكرَهِ لا يَجِبُ بهِ حَدٌّ). ((المغني)) (9/67). وقال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ: (لا نَعلَمُ خِلافًا أنَّ المُكرَهَ لا يَجِبُ عليه حَدٌّ). ((المبدع شرح المقنع)) (9/479). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
1- قَولُه تعالى: مَن كَفَرَ باللهِ مِنْ بَعدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [النحل: 106] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
نَصَّ القُرآنُ أنَّ الإكراهَ على كَلِمةِ الكُفرِ لا يَضُرُّ؛ فإذا لَم يَضُرَّ ذلك في الكُفرِ فأَولى أن لا يَضُرَّ فيما سِواه [1717] يُنظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (2/ 118).        .
ثانيًا: لانعِدامِ رُجحانِ جانِبِ الصِّدقِ على جانِبِ الكَذِبِ في اختيارِه بدَلالةِ الإكراهِ [1718] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 190). .
ثالثًا: لأنَّ المُكرَهَ لا يَقدِرُ على الامتِناعِ فلا يُؤاخَذُ به [1719] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (12/ 314).       .
رابِعًا: لأنَّ المُكرَهَ غَيرُ مُكَلَّفٍ فالإكراهُ المُلجِئُ يَمنَعُ التَّكليفَ [1720] يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 245). .

انظر أيضا: