الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: البُلوغُ


يُشتَرَطُ في المُقِرِّ أن يَكونَ بالِغًا، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [1694] ذَهَبَ الحَنَفيَّةُ بصِحَّةِ إقرارِ الصَّبيِّ التَّاجِرِ في جَميعِ تِجاراتِه، وفيما أُذِنَ له فيه. كما ذَهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّ الصَّبيَّ المَأذونَ له في البَيعِ والشِّراءِ، يَصِحُّ إقرارُه في قَدرِ ما أُذِنَ له فيه. ((المبسوط)) للسرخسي (17/175)، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 362). : الحَنَفيَّةِ [1695] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 192)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/ 90). ، والمالِكيَّةِ [1696] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 397)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 525). ، والشَّافِعيَّةِ [1697] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 66)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 3). ، والحَنابِلةِ [1698] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 362)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 454). ، وحُكيَ على ذلك عَدَمُ العِلمِ بالخِلافِ [1699] قال ابنُ قُدامةَ: (لا يَصِحُّ الإقرارُ إلَّا مِن عاقِلٍ مُختارٍ. فأمَّا الطِّفلُ، والمَجنونُ، والمُبَرسَمُ، والنَّائِمُ، والمُغمى عليه، فلا يَصِحُّ إقرارُهم. لا نَعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (7/535). وقال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ: (فأمَّا الصَّبيُّ، والمَجنونُ؛ فلا يَصِحُّ إقرارُهما... وكَذا حُكمُ المُبَرسَمِ، والمُغمى عليه، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُهـ). ((المبدع)) (10/670). وقال العَينيُّ: (وشَرطُه: العَقلُ والبُلوغُ بلا خِلافٍ). ((البناية في شرح الهداية)) (9/ 428).           .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عَن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثةٍ: عَنِ الصَّبيِّ حَتَّى يَبلُغَ، وعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وعَنِ المَجنونِ حَتَّى يُفيقَ)) [1700] أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3987) واللفظ له، والبيهقي (21624) باختلافٍ يسيرٍ. صَحَّحه ابنُ حزم في ((المحلى)) (9/206)، والنووي في ((المجموع)) (6/253)، وحسَّنه ابنُ القيم في ((أحكام أهل الذمة)) (2/902)، وصَحَّح إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (3987). ورويَ عَن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ: لَقد عَلِمْت أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثةٍ: عَنِ الصَّبيِّ حَتَّى يَبلُغَ، وعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وعَنِ المَعتوهِ حَتَّى يَبرَأ)). أخرجه أبو داود (4402) واللفظ له، وأحمد (1328) بنحوِه. صَحَّحه ابنُ حزم في ((المحلى)) (9/206)، والنووي في ((المجموع)) (6/253)، والسخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (2/767)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4402)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (4402). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ دَليلٌ على أنَّه لا تَكليفَ على الصَّبيِّ، فلا يُؤاخَذُ بإقرارِه [1701] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 109) ((المهذب)) للشيرازي (3/ 337).                     .

انظر أيضا: