الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3644 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
3073 - أحَدُهما ذكَرًا والآخَرُ أنثى لم يَحِلَّ لهما أن يتناكَحا؛ كالآباءِ والأمَّهاتِ، والإخوةِ والأخواتِ.
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: مَعنى الرَّحِمِ [1318]   يخطئُ بَعضُ النَّاسِ فيُطلِقُ على أقارِبِ الزَّوجينِ: أرحامٌ، والصوابُ أن يُسَمَّوا أصهارًا قال ابنُ عثيمين: (الرَّحِمُ: هم القَرابةُ، قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال: 75]، وليس كما يظُنُّه العامَّةُ أنَّهم أقارِبُ الزَّوجَينِ؛ لأنَّ هذه تَسميةٌ غيرُ شَرعيَّةٍ، والشَّرعيَّةُ في أقاربِ الزَّوجَينِ: أن يُسَمَّوا أصهارًا) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (9/591) وصِفةُ صِلَتِها