الموسوعة الفقهية

المَسألةُ التَّاسِعةُ: الذُّكورةُ في الشَّهادةِ على الحُدودِ والقِصاصِ


تُشتَرَطُ الذُّكورةُ في الشَّهادةِ على الحُدودِ والقِصاصِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1085] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (6/177، 178)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/116). ، والمالِكيَّةِ [1086] ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 132)، ((الكافي)) لابن عبد البر (2/906). ، والشَّافِعيَّةِ [1087] ((الغرر البهية)) للأنصاري (5/255)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر (10/249). ، والحَنابِلةِ [1088] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/434)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/631). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1089] قال ابنُ حَجَرٍ: (وقال أبو عُبَيدٍ: أمَّا اتِّفاقُهم على جَوازِ شَهادَتِهنَّ في الأموالِ فلِلآيةِ المَذكورةِ، وأمَّا اتِّفاقُهم على مَنعِها في الحُدودِ والقِصاصِ فلِقَولِه تعالى: ثُمَّ لَم يَأتوا بأربَعةِ شُهَداءَ). ((فتح الباري)) (5/266). وقال ابنُ المُنذِرِ: (‌أجمَعوا ‌عَلى ‌أنَّ ‌شَهادَتَهنَّ لا تُقبَلُ في الحُدودِ). ((الإجماع)) (ص: 68). وقال الجَصَّاصُ: (قال أبو جَعفَرٍ: ولا يَجوزُ في ذلك شَهادةُ النِّساءِ مَعَ الرِّجالِ، ولا شَهادةٌ على شَهادةٍ... ولا خِلافَ بَينَ فُقَهاءِ الأمصارِ فيهـ). ((شرح مختصر الطحاوي)) (6/177، 178). وقال ابنُ العَرَبيِّ: (شاهِدٌ وامرَأتانِ اختَلَفَ العُلَماءُ في شَهادَتِهما هل شهادتُهما أصلٌ كالشَّاهِدَينِ أو بَدَلٌ؟ وكُلُّ مَن قال: إنَّهما أصلٌ أو بَدَلٌ، اتَّفَقوا على أنَّه لا تَجوزُ شَهادَتُها في القِصاصِ ولا في الطَّلاقِ). ((عارضة الأحوذي)) (6/87). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الحُدودَ تُؤَثِّرُ فيها الشُّبهةُ، وفي شَهادةِ النِّساءِ ضَربٌ مِنَ الشُّبهةِ؛ فإنَّ الضَّلالَ والنِّسيانَ يَغلِبُ عليهنَّ، ويَقِلُّ مَعَهنَّ مَعنى الضَّبطِ والفَهمِ بالأُنوثةِ، ولأنَّ شَهادَتَهنَّ بَدَلٌ عَن شَهادةِ الرِّجالِ؛ فهيَ كالشَّهادةِ على الشَّهادةِ [1090] ((المبسوط)) للسرخسي (16/99). .
ثانيًا: أنَّها عُقوباتٌ مَشروعةٌ، فلا يُقبَلُ فيها إلَّا شَهادةُ الرِّجالِ الأحرارِ، كَحَدِّ الزِّنا [1091] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (4/282). .

انظر أيضا: