الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: سَبقُ الدَّعوى


يُشتَرَطُ لقَبولِ الشَّهادةِ سَبقُ الدَّعوى فيما كانَ حَقًّا لآدَميٍّ دونَ حُقوقِ اللهِ تعالى، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1092] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/229)، ((العناية)) للبابرتي (7/433). ، والمالِكيَّةِ [1093] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/238، 239). ، والشَّافِعيَّةِ [1094] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/35)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/64). ، والحَنابِلةِ [1095] ((الإنصاف)) للمرداوي (11/246)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/414،331). ؛ وذلك لأنَّ القاضيَ إنَّما نُصِّبَ لفَصلِ الخُصوماتِ، فلا بُدَّ مِن قيامِ الخُصومةِ، ولا نَعني بالخُصومةِ إلَّا الدَّعوى [1096] يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (7/433). .

انظر أيضا: