الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: الهُدنةُ المُؤَبَّدةُ


لا يجوزُ عَقدُ هُدنةٍ مُؤَبَّدةٍ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ القَيِّمِ [429] قال ابنُ القَيِّمِ: (وأصحابُ هذا القَولِ كَأنَّهُم ظَنُّوا أنَّها إذا كانَت مُطلَقةً تَكونُ لازِمةً مُؤَبَّدةً كالذِّمَّةِ، فلا تَجوزُ بالِاتِّفاقِ). ((زاد المعاد)) (2/876). .
ثانيًا: لأنَّه يُفضي إلى تَركِ الجِهادِ بالكُلِّيَّةِ [430] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/297). .
ثالِثًا: لأنَّ أصلَ الفَرضِ قِتالُ المُشرِكينَ حَتَّى يُؤمِنوا أو يُعطوا الجِزيةَ [431] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/200). .

انظر أيضا: