الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: كَيفيَّةُ تَقديرِ الغَبْنِ الفاحشِ


يُقدَّرُ الغَبْنُ الفاحشُ بما جَرَت به العادةُ أنَّه فاحشٌ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ والحنابِلةِ ، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ ، وابنِ بازٍ ، وابنِ عُثَيمينَ ؛ وذلك لأنَّ ما لا يَرِدُ الشَّرعُ بتَحديدِه يُرجَعُ فيه إلى العُرفِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/398)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/219).
  2. (2) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/416)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/284).
  3. (3) قال ابنُ تَيميَّةَ: (إذا كان المشتري مُسترسِلًا -وهو الجاهلُ بقِيمةِ المبيعِ- لم يَجُزْ للبائعِ أنْ يَغبِنَه غَبْنًا يَخرُجُ عن العادةِ؛ بل عليه أنْ يَبيعَه بالقيمةِ المعتادةِ) ((مجموع الفتاوى)) (29/359).
  4. (4) سُئل ابنُ بازٍ عن المقدارِ الذي يكونُ فيه الغَبْنُ، فأجاب: (اختلَفوا فيه؛ بعضُهم قال: الثُّلثُ، وبعضُهم قال: أقلُّ مِن ذلك، ولكنْ أحسَنُ ما قِيل في هذا أنَّه ما يَعُدُّه الناسُ غَبْنًا بالعُرفِ، ما يَعُدُّه أهلُ البيعِ والشِّراءِ غَبْنًا، حيث يُعتبَرُ ضارًّا للمشتري) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (19/123).
  5. (5) قال ابنُ عُثَيمينَ: (قولُه: «يَخرُجُ عن العادةِ» أحالَنا المؤلِّفُ إلى العُرفِ؛ فما عدَّه الناسُ غَبْنًا فهو غَبْنٌ، وما لم يَعُدُّوه غَبْنًا فليس بغَبْنٍ، وقدَّره بعضُ العُلماءِ بالثُّلثِ، وبعضُهم بالرُّبعِ، وبعضُهم بالخُمسِ. ولكنْ ما ذهَبَ إليه المؤلِّفُ أَولى؛ أنْ يُرجَعَ في ذلك إلى العادةِ، والمحكَّمُ في العادةِ هم أصحابُ الخِبرةِ، فإذا قالوا: هذا غَبْنٌ؛ لأنَّه يَخرُجُ عن العادةِ، قُلنا: يَثبُتُ الخيارُ لهـ) ((الشرح الممتع)) (8/298).
  6. (6) يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (3/498).
  7. (7) المماكَسةُ: هي المحاطَّةُ في الثَّمنِ، وهي الَّتي تُعرَفُ بالمكاسَرةِ في الثَّمنِ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/300)