الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: وَقفُ المالِ الحَرامِ المأخوذِ برِضا صاحِبِه


المالُ الحرامُ المأخوذُ برِضا صاحِبِه؛ كالمالِ المكتَسَبِ عن طريقِ الرِّبا، والخَمرِ، والقِمارِ، والغِناءِ، ونحوِه، إذا تاب منه صاحِبُه- يجِبُ صَرفُه في وُجوهِ البِرِّ ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ ، ووَجهٌ للحَنابِلةِ اختاره ابنُ تَيميَّةَ ، وابنُ القَيِّمِ ، وابنُ باز ، وابنُ عثيمين ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا يجوزُ إتلافُ هذا المالِ ورَمْيُه في البَحرِ، فلم يَبْقَ إلَّا صَرفُه للفُقَراءِ، وفي مصالحِ المسلِمينَ
ثانيًا: أنَّ مُكتَسِبَه يَطلُبُ الخَلاصَ مِن المَظلَمةِ لا الأجْرَ، وهو مترَدِّدٌ بين أن يُتلِفَه وأن يتصَدَّقَ به؛ فرَجَح جانِبُ التصَدُّقِ به
ثالثًا: لأنَّه عِوَضٌ خَبيثٌ لا يجوزُ الانتِفاعُ به، ولا يُعادُ إلى صاحِبِه؛ لأنَّه قد استوفى العِوَضَ، ولا يُجمَعُ له بينَ العِوَضِ والمعوَّضِ، كما فيه إعانةٌ له على الإثمِ والعُدوانِ؛ فيَتصَدَّقُ به
رابعًا: أنَّ هذه الأموالَ لا تخلو إمَّا أن تُحبَسَ، وإمَّا أن تُتْلَفَ، وإمَّا أن تُنْفَقَ، والحَبسُ والإتلافُ إفسادٌ لها؛ فتعَيَّنَ إنفاقُها، وليس لها مَصرِفٌ مُعَيَّنٌ؛ فتُصرَفُ في جميعِ جِهاتِ البِرِّ

انظر أيضا:

  1. (1)         المالُ الحرامُ: هو كلُّ مالٍ حظَر الشَّارِعُ اقتناءَه أو الانتفاعَ به، سواءٌ كان لحُرمَتِه لِذاتِه بما فيه من ضررٍ أو خَبَثٍ، كالمَيْتَةِ والخَمر، أم لحُرمَتِه لغيره، لوقوعِ خللٍ في طريقِ اكتسابِه؛ لأخْذِه مِن مالكِه بغيرِ إذنِه، كالغَصْبِ، أو لأخذِه منه بأسلوبٍ لا يُقرُّه الشَّرعُ ولو بالرِّضا، كالرِّبا والرِّشوةِ يُنظر: ((ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة الرابعة)) (ص: 607)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والنذور والكفارات)) - بيت الزَّكاة الكويتي (ص: 101)، ((أبحاث فقهيَّة في قضايا الزَّكاة المعاصرة - أحكام المال الحرام، وحكم إخراج زكاته)) لمحمد الأشقر (1/79)
  2. (2) كالفُقَراءِ والمساكينِ، وفي المصالحِ العامَّةِ للمُسلِمينَ، ومن ذلك: صَرفُه في الأوقافِ، وهذا على سبيل التخَلُّصِ والتطهُر منه، وليس على سبيلِ القُربةِ.
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/549)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (4/336)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/102).
  4. (4) قال برهان الدين ابنُ مُفلحٍ: (وعنه فيمن حَمَل خِنزيرًا لذِمِّيَّةٍ أو خمرًا لنصرانيٍّ: أَكْرَهُ أكلَ أُجرتِه، ويُقضَى للحَمَّالِ بالكِراءِ، فإن كان لمسلمٍ فهو أشَدُّ. قال القاضي: هذا محمولٌ على أنَّه استأجره لِيُريقَها، فأمَّا للشُّربِ فمَحظورٌ لا يحِلُّ أخذُ الأجرِ عليه. وبَعيدٌ في (المغني) هذا التأويلُ، وفي «الرِّعايةِ»: هل يأكلُ الأجرَ أو يتصَدَّقُ به: فيه وجهانِ). ((المبدع)) (5/15)، ويُنظر: ((الفروع)) لمحمد ابن مفلح (11/140). وقال ابنُ القَيِّم: (قد نَصَّ أحمدُ في روايةِ أبي النَّضرِ، فيمن حَمَل خَمرًا أو خِنزيرًا أو مَيتةً لنَصرانٍّي: أَكْرَهُ أكلَ كِرائِه، ولكِنْ يُقضى للحَمَّالِ بالكِراءِ. وإذا كان لمسلمٍ فهو أشَدُّ كراهةً. فاختَلَف أصحابُه في هذا النَّصِّ على ثلاثِ طُرُقٍ؛ إحداها: إجراؤُه على ظاهرِه، وأنَّ المسألةَ رِوايةٌ واحِدةٌ. قال ابنُ أبي موسى: وكَرِهَ أحمدُ أن يُؤجِّرَ المسلِمُ نَفْسَه لحَملِ مَيتةٍ أو خِنزيرٍ لنصرانيٍّ، فإن فَعَل قُضِيَ له بالكِراءِ، وهل يَطِيبُ له أم لا؟ على وَجهَينِ؛ أوجَهُهما: أنَّه لا يَطِيبُ له، ويتصَدَّقُ بهـ). ((زاد المعاد)) (5/693).
  5. (5) قال ابنُ تيميَّةَ: (البَغِيُّ، والمُغَنِّي، والنَّائِحةُ، ونَحوُهم: إذا أُعطُوا أجورَهم، ثمَّ تابوا: هل يتصَدَّقونَ بها، أو يجِبُ أن يردُّوها على مَن أعطاهموها؟ فيها قولانِ أصَحُّهما: أنَّا لا نَرُدُّها على الفُسَّاقِ الذين بَذَلوها في المنفعةِ المحَرَّمةِ، ولا يُباحُ الأخذُ، بل يُتصَدَّقُ بها، وتُصرَفُ في مصالحِ المسلمينَ). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/46). وقال: (ومَن أَخَذ عِوَضًا عن عَينٍ مُحَرَّمةٍ أو نَفعٍ استوفاه، مِثلُ أجرةِ حَمَّالِ الخَمرِ، وأُجرةِ صانِعِ الصَّليبِ، وأُجرةِ البَغِيِّ، ونحوِ ذلك؛ فلْيتصَدَّقْ بها، ولْيَتُبْ مِن ذلك العَمَلِ المحَرَّمِ، وتكونُ صَدَقتُه بالعِوَضِ كفَّارةً لِما فعَلَه؛ فإنَّ هذا العِوَضَ لا يجوزُ الانتفاعُ به؛ لأنَّه عِوَضٌخَبيثٌ، ولا يعادُ إلى صاحبِه؛ لأنَّه قد استوفى العِوَضَ، ويتصَدَّقُ به، كما نَصَّ على ذلك مَن نَصَّ مِن العُلَماءِ، كما نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ في مِثلِ حامِلِ الخَمرِ، ونَصَّ عليه أصحابُ مالكٍ وغَيرُهم). ((مجموع الفتاوى)) (22/142).
  6. (6) قال ابنُ القيِّم: (إن كان المقبوضُ برِضا الدَّافِعِ وقد استوفى عِوَضَه المحَرَّمَ، كمن عاوَضَ على خمرٍ، أو خِنزيرٍ، أو على زِنًا أو فاحِشةٍ؛ فهذا لا يجِبُ رَدُّ العِوَضِ على الدَّافِعِ؛ لأنَّه أخرجَه باختيارِه، واستوفى عِوَضَه المحَرَّمَ؛ فلا يجوزُ أن يُجمَعَ له بينَ العِوَضِ والمُعَوَّضِ؛ فإنَّ في ذلك إعانةً له على الإثمِ والعُدوانِ وتيسيرِ أصحابِ المعاصي عليه... فطريقُ التخَلُّصِ منه، وتمامُ التَّوبةِ: بالصَّدَقةِ به... فهذا حُكمُ كُلِّ كَسبٍ خَبيثٍ؛ لخُبثِ عِوَضِه، عَينًا كان أو مَنفعةً، ولا يَلزَمُ مِن الحُكمِ بخُبثِه وُجوبُ رَدِّه على الدَّافِعِ). ((زاد المعاد)) (5/691).
  7. (7) قال ابنُ باز: (الرِّبا من أقبحِ السَّيِّئاتِ، ومن أقبحِ الكبائِرِ، فإذا كان دخَلَ عليك شيءٌ مِن الرِّبا وأنت تعلَمُ، فالواجِبُ إخراجُه، والتخَلُّصُ منه للفُقراءِ والمساكينِ، أو في بَعضِ المشاريعِ الخيريَّةِ؛ كالحَمَّاماتِ، وإصلاحِ الطُّرُقاتِ، وتسويرِ المقابِرِ، وما أشبَهَ ذلك ممَّا يحتاجُه النَّاسُ، ولا تأكُلْ منه شَيئًا). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)).
  8. (8) قال ابنُ عثيمين: (كلُّ مالٍ يَدخُلُ على الإنسانِ بطريقٍ مُحَرَّمٍ ثمَّ يَتوبُ منه، فإنَّه يَصرِفُه بما يُقَرِّبُ إلى اللهِ؛ مِن بناءِ المساجدِ، والصَّدَقةِ على الفُقَراءِ، وغَيرِ ذلك، المُهِمُّ أن يُخرِجَه مِن مِلْكِه تخلُّصًا منه على أيِّ وَجهٍ مِن وُجوهِ الخَيرِ، حتى في بناءِ المساجِدِ، حتى في الصَّدَقاتِ على الفُقَراءِ). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم 6). ووَرَد عليه سؤالٌ في كيفيَّةِ صَرفِ المالِ الرِّبَويِّ، فقال: (... إذا كان عالِمًا لكنَّه كان عاصيًا ثمَّ منَّ الله عليه بالتَّوبةِ والهدايةِ، فمِن تمامِ تَوبتِه أن يتصَدَّقَ بهذا المالِ؛ تخَلُّصًا منه لا تقَرُّبًا به إلى اللهِ؛ لأنَّه لو تقَرَّب به إلى اللهِ لم يُقبَلْ منه، لكِنْ يَنوي التخَلُّصَ؛ إذ لا سَبيلَ له إلى الخَلاصِ إلَّا بهذا؛ بإنفاقِه صدقةً على فقيرٍ، أو في إصلاحِ طُرُقٍ، أو إصلاحِ مَساجِدَ، وما أشبَهَ ذلك). ((لقاء الباب المفتوح)). (اللقاء رقم 181). وأجاب عن سؤالٍ ورد عليه فقال: (لا حَرَجَ عليك أن تَقبَلَ ما عُرِضَ عليك من مالٍ اكتُسِبَ مِن رِبًا لتُنفِقَه في حاجتِك، أو تتصَدَّقَ به على الفُقَراءِ، أو تبنيَ به مدرسةً؛ لأنَّ الإثمَ على الكاسِبِ، ثمَّ إنْ أخرَجوه تخلُّصًا منه وتوبةً إلى اللهِ منه فهم مأجورونَ وتَبرَأُ ذِمَّتُهم بذلك، وإنأخرَجوه تقَرُّبًا إلى اللهِ تعالى به لم يَقبَلْ منهم، ولم تبرَأْ ذِمَمُهم بذلك، لكِنْ آخِذُه لا حَرَجَ عليهـ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (18/471).
  9. (9) جاء في فتوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ جوابًا عن الكَسْبِ الرِّبَويِّ: (خُذْ رأسَ مالِك وما زاد عليه، ثمَّ أَمْسِكْ رأسَ مالِك وأنفِقْ ما زاد عليه للفُقَراءِ والمَساكينِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (14/346). وفي فتوى أخرى (13/431): استثنت اللَّجنةُ مِن ذلك: صَرفَ ذلك المالِ المحَرَّمِ في المساجِدِ.
  10. (10) ((المجموع)) للنووي (9/351).
  11. (11) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (2/132،131)
  12. (12) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (22/142)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/691).
  13. (13) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (4/211) بتصرُّفٍ.