الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3623 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
2824 - )) (4772)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (434)، وقال التِّرمِذيُّ: حَسَنٌ صَحيحٌ.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ:  الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).
2829 - تيميَّةَ [139] قال ابنُ تيميَّةَ: (يَصِحُّ الصُّلحُ عَنِ المُؤَجَّلِ ببَعضِه حالًّا، وهو رِوايةٌ عَن.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).