الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثَّامنُ: الهِبةُ لمُشركٍ في عِيدِه


لا تَجوزُ الهِبةُ لمُشركٍ في عِيدِه، نصَّ عليه الحَنفيَّةُ ، والحَنابِلةُ ، وهو اختِيارُ ابنِ تَيميَّةَ ؛ وذلك قياسًا على مَنعِ بَدْئهِم بالسَّلامِ؛ لِمَا في ذلك مِن إكرامٍ لهم

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي وحاشية الشلبي)) (6/228)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/555).
  2. (2) ((الفروع)) لابن مُفلِح (8/373)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/131).
  3. (3) قال ابنُ تَيميَّةَ: (ويَحرُمُ شهودُ عيدٍ ليَهودَ أو نَصارى... وأنَّ مِثلَها مُهاداتُهم لعِيدِهم). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (4/208).
  4. (4) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/73). ويُنظر: ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/131).