الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم


الماءُ المستعمَل بغَمسِ يَدِ القائِمِ مِنَ النَّومِ؛ طَهورٌ ، وهذا ا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، وهو روايةٌ عن أحمد
وذلك للآتي:
أوَّلًا: عمومُ نُصوصِ طُهوريَّة الماءِ، ولا يُخرَجُ عن هذا العمومِ إلَّا بدليل.
ثانيًا: أنَّ الماءَ قبل الغَمسِ كان طَهورًا، ولا يُزالُ عنه هذا الوصفُ إلَّا بدليلٍ، فاليقينُ لا يُرفَع إلَّا بيقينٍ، ولا يُزالُ بالشكِّ

انظر أيضا:

  1. (1) أمَّا نَهْيُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القائمَ مِنَ النَّومِ عَن غَمسِ يده في الإناءِ، كما رواه مسلم، فهو إنْ كان لِوَهمِ النجاسةِ، فإنَّ الوَهمَ لا يُزيلُ الطُّهوريَّة المتيقَّنة، وإن كان تعبُّدًا، اقتُصِرَ على مَورِدِ النصِّ، وهو مشروعيَّة الغُسل. ينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/17).
  2. (2) قال ابن عبدِ البَرِّ: (... فإن أدخل يدَه أحدٌ بعد قيامِه من نومه في وضوئِه قبل أن يغسِلَها، ويده نظيفةٌ لا نجاسة فيها؛ فليس عليه شيء، ولا يضرُّ ذلك وضوءَه، وعلى ذلك أكثرُ أهلِ العلم) ((التمهيد)) (18/252). وقال البغويُّ: (فلو غَمَس يدَه في الإناءِ قبل الغَسلِ ولم يعلمْ بها نجاسةً؛ يُكرَه، ولا يفسُدُ الماءُ عند أكثر أهلِ العلم) ((شرح السنة)) (1/407).
  3. (3) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/19)، ((المبسوط)) للسرخسي (1/93-94).
  4. (4) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/246)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/380).
  5. (5) ((المجموع)) للنووي (1/117)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (4/71).
  6. (6)  ((الإنصاف)) للمرداوي (1/41)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/16).
  7. (7) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/50).