الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة


الماءُ المستعملُ في طهارةٍ مستحبَّةٍ- كتجديدِ وضوءٍ ونحوه- طهورٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشافعيَّة في الأصحِّ ، والحنابلة ، والظاهريَّة ، وزُفَرَ مِنَ الحنفيَّة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: عمومُ أدلَّةِ طَهارةِ الماءِ، ولا يخرُجُ عن هذا الأصلِ إلَّا ببرهانٍ صحيحٍ.
ثانيًا: أنَّ إجماعَ أهلِ العلمِ على أنَّ النَّدى الباقيَ على أعضاءِ المتوضِّئِ والمُغتسِل وما قطَرَ منه على ثيابِهما؛ طاهِرٌ- دليلٌ على طهارةِ الماءِ المُستعمَلِ، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمَنعِ الوضوءِ به بغَيرِ حُجَّة

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/97)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/69).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (1/7)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/303،304).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (1/33)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّين ابن قدامة (1/16).
  4. (4) ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((تفسير القرطبي)) (13/48).
  5. (5) ((الهداية شرح البداية)) للميرغيناني (1/19).
  6. (6) ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/399).