الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة


الماءُ المستعمَلُ في التبرُّدِ والنَّظافةِ؛ طهورٌ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة ، وبه قال زُفَرُ ومحمَّد بن الحسن من الحنفيَّة وحُكِيَ فيه الإجماعُ ؛ وذلك لأنه باق على إطلاقه

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/97)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/75).
  2. (2) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/20)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/297، 298).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/41)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/16).
  4. (4) ((المحلى)) لابن حزم (1/182).
  5. (5) ((المبسوط)) للسرخسي (1/83).
  6. (6) قال شمس الدين ابن قدامة: (لا نعلم خلافًا في المستعمل في التبرُّدِ والتنظيف؛ لأنَّه باقٍ على إطلاقٍ) ((الشرح الكبير)) (1/16)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/41)، ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) للزحيلي (1/238).
  7. (7) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/16).