الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3644 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
2736 - النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/404). ؛ وذلك لأنَّه إذا عُوِّضَ عنْها فقدْ سُلِّمَ له بَدَلُها، فلا يَرجِعُ.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الأوَّلُ: حُكْمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ [460] وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352) والرُّجوعِ فيها