الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّالِثَ عَشَرَ: التَّوكيلُ في اليَمينِ


لا يَصِحُّ التَّوكيلُ في اليَمينِ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: إلحاقًا لها بالعباداتِ؛ لتعَلُّقِ حُكمِها بتعظيمِ اللهِ تعالى .
ثانيًا: لأنَّ الأيمانَ لا تقبَلُ النِّيابةَ .
ثالثًا: لأنَّ اليمينَ حَقٌّ عليه، ولا يجوزُ فيه التَّوكيلُ؛ لأنَ حَلِفَ غَيرِه غيرُ حَلِفِه، فهو غيرُ الحَقِّ الواجِبِ عليه .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يقولَ شخصٌ لآخَرَ: وكَّلْتُك أن تحلِفَ عنِّي.
  2. (2) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/142).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/190)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/365).
  4. (4) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/174)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/304).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/238)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/464).
  6. (6) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/261).
  7. (7) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/464).
  8. (8) ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/365).