الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني عَشَرَ: التَّوكيلُ في الإيلاءِ والظِّهارِ


لا يَصِحُّ التَّوكيلُ في الإيلاءِ والظِّهارِ ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، والحَنابِلةُ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه مُنكَرٌ من القَولِ وزُورٌ، فلا يجوزُ فِعلُه ولا الاستِنابةُ فيه .
ثانيًا: لأنَّ المُغَلَّبَ فيها معنى اليَمينِ؛ لتعَلُّقِها بألفاظٍ وخصائِصَ كاليمينِ، والأيمانُ لا تَقبَلُ النِّيابةَ .

انظر أيضا:

  1. (1) التَّوكيلُ في الظِّهارِ كأن يقولَ الوكيلُ: أنتِ على موكِّلي كظَهرِ أمِّه.
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/190).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/174)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/23).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/265). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/65).
  5. (5) يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/66)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/190).
  6. (6) يُنظَر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/174).