الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: حكم الاستعانةِ بالغَيرِ في الاستنجاءِ عند العجز


مَن عَجزَ عن الاستنجاءِ بنَفسِه بأيِّ وسيلةٍ؛ لزِمه أن يُنجِّيَه غيرُه ممَّن يجوزُ له النَّظَرُ إلى عَورَتِه ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والحنابلة ؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ في الواجباتِ: أنَّ محلَّها القُدرةُ والاستطاعةُ، فالعبدُ إذا أمكَنَه أن يفعَلَ بعضَ الواجباتِ دُونَ بَعضٍ، فإنَّه يُؤمَرُ بما يَقدِرُ عليه، وما عجَزَ عنه يبقى ساقطًا؛ إذ لا يكلِّفُ اللهُ نفسًا إلَّا وُسعَها

انظر أيضا:

  1. (1) سُئِلَت اللجنةُ الدائمةُ: هل يجوزُ أن يقومَ بتنظيفِ المريضِ ورؤية عورَتِه ممرِّضاتُ المستشفى؛ لاستحالة قيامِ ذلك بنفسه؟ فأجابت اللجنة: (يجوز اطِّلاعُ الممرِّضةِ على عَورَتِه عند الضرورة، إذا لم يتيسَّرْ رجلٌ يقوم بذلك؛ لِقَولِ الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فإن تيسَّر أن يقوم بذلك رجلٌ، لم يجُز أن يتولَّى ذلك الممرِّضاتُ) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (26/344).
  2. (2) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 32)، ((الفتاوى الهندية)) (1/49، 50).
  3. (3) ((حاشية العدوي)) (1/221)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/376).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/61)، وينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (26/187، 188).
  5. (5) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 32)، ((الفتاوى الهندية)) (1/50)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/376)، ((حاشية العدوي)) (1/221)، ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (26/187، 188)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/61).