الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ لغةً واصطلاحًا


الاستنجاء لغةً: استفعالٌ مِنَ النَّجوِ، وهو القَطعُ، فكأنَّه قَطَع الأذى عن نفْسِه
وقيل هو من النَّجْوَةِ، وهي الأرضُ التي لا يَعْلُوها سَيلٌ، كأنَّ الإنسانَ إذا أراد قضاءَ حاجَتِه، أتى نَجوةً مِنَ الأرضِ تَستُرُه، فقيل لِمَن أراد ذلك: استنجى
الاستنجاءُ اصطلاحًا: إزالةُ الخبَثِ مِنَ المخرَجِ بالماءِ أو بالأحجارِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص: 1773)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/306).
  2. (2) ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/397).
  3. (3) قال النووي: (الاستطابةُ والاستنجاءُ والاستجمارُ: إزالةُ النَّجوِ، فالاستطابةُ والاستنجاءُ يكونانِ بالماءِ والحَجَر، والاستجمارُ لا يكون إلَّا بالأحجارِ، مأخوذٌ مِن الجِمارِ، وهي الأحجارُ الصِّغارُ) ((تحرير ألفاظ التنبيهـ)) (ص: 36). وقال ابن عثيمين: (الفَرقُ بينهما: أنَّ الاستنجاءَ بالماءِ، والاستجمارَ بالحَجَرِ ونحوهـ) ((الشرح الممتع)) (1/122). وانظر: ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/135)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/407).