الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: ما لا يُشرع فعله عند قضاء الحاجة


المطلب الأوَّل: نَتْرُ الذَّكَرِ
لا يُشرع نَتْرُ الذَّكر بعد البَولِ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ القيِّم ، وابنِ باز ، وابن عُثيمين
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لم يصحَّ في البابِ شَيءٌ
ثانيًا: نَترُ الذَّكر قد يؤدِّي إلى حُصولِ الوَسوسةِ
ثالثًا: لِمَا في نَترِ الذَّكَرِ مِن استدرارِ البَولِ، واسترخاءِ العُروقِ، والضَّررِ بالمثانةِ ومجاري البَولِ
رابعًا: أنَّ نَترَ الذَّكَرِ من باب التنطُّعِ المنهيِّ عنه
المطلب الثَّاني: اللُّبث فوقَ الحاجة
يُكرَه إطالةُ اللُّبثِ في قضاءِ الحاجةِ بلا سببٍ؛ وهو مذهَبُ الجمهور: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، وروايةٌ عند الحنابلة
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ في ذلك كشفًا للعَورةِ بلا حاجةٍ
ثانيًا: أنَّ الحُشوشَ والمراحيضَ مأوًى للشَّياطينِ والنُّفوسِ الخبيثةِ؛ فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكانِ الخَبيثِ
ثالثا: أنَّه ربَّما آذى مَن ينتَظِرُه ليدخُلَ بعده في أماكِنِ التجمُّعاتِ

انظر أيضا:

  1. (1) النَّتر: جذبٌ فيه قوَّة وجَفوةٌ، واستنتَرَ الرجُلُ مِن بَولِه اجتذبه واستخرَجَ بقيَّتَه من الذَّكرِ عند الاستنجاء. ((النهاية)) لابن الأثير (5/12)، ((لسان العرب)) لابن منظور (5/190).
  2. (2) قال ابن تيميَّة: (النَّترُ بدعةٌ وليس سُنَّة، ولا ينبغي للإنسانِ أن ينتُرَ ذَكَرهـ). ((مجموع الفتاوى)) (21/106).
  3. (3) قال ابن القيِّم: (لم يكن [النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] يصنَعُ شيئًا ممَّا يصنعه المُبتَلَونَ بالوَسواسِ: مِن نَتْر الذَّكَر، والنَّحنحةِ، والقَفز، ومَسكِ الحبْل، وطُلوعِ الدَّرَج، وحشوِ القُطن في الإحليل، وصبِّ الماءِ فيه، وتفقُّدِه الفينةَ بعد الفَينةِ، ونحوِ ذلك من بِدَع أهل الوسواسِ. وقد رُوي عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان إذا بال، نَتَرَ ذَكَره ثلاثًا. ورُوي أنَّه أمر به، ولكن لا يصحُّ من فِعله ولا أمْرِه؛ قاله أبو جعفر العُقيلي). ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) (1/173).
  4. (4) قال ابن باز بعد ذِكره حديث نَتر الذَّكَر: (وممَّا يدلُّ على ضَعفِه أنَّ هذا العمَلَ يسبِّبُ الوَسوسةَ والإصابة بالسَّلَسِ، فالواجِبُ تركُ ذلك). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/20).
  5. (5) قال ابن عثيمين: (والنَّترُ من باب التنطُّعِ المنهيِّ عنهـ) ((الشرح الممتع)) (1/111).
  6. (6) ((زاد المعاد)) لابن القيِّم (1/173)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/106).
  7. (7) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/20).
  8. (8) قال ابن تيميَّة: (الذَّكَر كالضَّرعِ؛ إنْ حلبتَه درَّ، وإن تركتَه قرَّ). ((مجموع الفتاوى)) (21/106). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/111).
  9. (9) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (40 /65)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/20)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/111).
  10. (10) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 36).
  11. (11) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/410).
  12. (12) ((المجموع)) للنووي (2/90)، ((حواشي الشرواني)) (1/173).
  13. (13) ((الفروع)) لابن مفلح (1/129)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/96،97).
  14. (14) ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/60).
  15. (15) ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/60).
  16. (16) ((المغني)) لابن قدامة (1/123).