الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3977 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
2588 - اللهُ عنه، قال: فيَّ أُنزِلَت -يَعني قَولَه تَعالى: إنَّ الَّذِينَ يَشتَرونَ بعَهدِ اللهِ.
كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعارُضُ الدَّعوَيَينِ مَعَ تَعارُضِ البَيِّنَتَينِ في مِلكٍ مُطلَقٍ [853] المِلكُ المُطلَقُ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ المِلكَ مِن غَيرِ أن يَتَعَرَّضَ لذِكرِ سَبَبِ المِلكيَّةِ، بأن يَقولَ: هذا مِلكي.   والمِلكُ المُقَيَّدُ بسَبَبٍ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ مِلكيَّةَ شَيءٍ مَعَ بَيانِ سَبَبِ المِلكيَّةِ؛ كنتاجٍ ونِكاحٍ وشِراءٍ وإرثٍ، كأن يَقولَ: هذا مِلكي بسَبَبِ الشِّراءِ أوِ الإرثِ أو نَحوِهما. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 294).
2595 - يجوزُ التَّعريضُ بخِطبةِ المُعتَدَّةِ عِدَّةَ وَفاةٍ. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ  قال.
كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134]     التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ