الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: أن يثبُت الخفُّ بنفسه


اختلف أهلُ العلم في اشتراطِ ثُبوتِ الخفِّ بنَفسِه، وذلك على قَولينِ:
القول الأوّل: يُشتَرطُ في الخفِّ أن يثبُتَ بِنَفسِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الرُّخْصةَ إنَّما وردتْ في الخفِّ المعتادِ، الذي يُمكنُ متابعةُ المشيِ عليه، وليس مثلَه ما لا يمكِنُ متابعةُ المشيِ عليه
ثانيًا: أنَّ الذي تدعو الحاجةُ إلى لُبسِه هو الذي يُمكِنُ مُتابعةُ المشي فيه، فأمَّا ما يسقُطُ إذا مشى فيه، فلا يشقُّ نزْعُه، ولا يُحتاجُ إلى المسحِ عليه
القول الثاني: لا يُشتَرطُ أن يثبُتَ الخفُّ بنَفسِه، وهو وجهٌ عند الشَّافعيَّة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابن عثيمين ؛ وذلك لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمر أمَّتَه بالمسح على الخفَّين، ولم يقيِّد ذلك بكون الخفِّ يثبُتُ بنفْسه أو لا يثبُتُ بنفْسه

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/52)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص83).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي)) (1/142)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/179).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (1/501)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/66).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/135)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/161).
  5. (5) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 130), ((المغني)) لابن قدامة (1/215)، ((المجموع)) للنووي (1/500).
  6. (6) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/161).
  7. (7) ((المجموع)) للنووي (1/501).
  8. (8) قال ابن تيميَّة: (النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمر أمَّتَه بالمسحِ على الخفَّين... ولم يقيِّد ذلك بكونِ الخفِّ يثبُت بنفسه أو لا يثبُت بنفسه، وسليمًا من الخَرقِ والفَتق أو غيرَ سليم، فما كان يُسمَّى خفًّا ولَبِسه النَّاسُ ومشَوا فيه، مَسَحوا عليه المسحَ الذي أذِنَ اللهُ فيه ورسولُه، وكلُّ ما كان بمعناه مُسِح عليه، فليس لكونِه يُسمَّى خفًّا معنًى مؤثِّرٌ، بل الحُكمُ يتعلَّق بما يُلبَس ويُمشى فيهـ). ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (19/242).
  9. (9) قال ابن عثيمين: (لو فُرض أنَّ هذا الرَّجُل قَدَمه صغيرةٌ، وليس عنده إلَّا هذا الخفُّ الكبيرُ الواسع، وقال: أنا إذا لبِستُه وشدَّدته مَشيتُ، وإن لم أشددْه سقَطَ عن قدمي؛ ماذا نقولُ له؟ نقول: على المذهَبِ لا يجوز، وعلى القَولِ الرَّاجِح يجوز، ووجه رُجحانِه: أنَّه لا دليلَ على هذا الشَّرْط). ((الشرح الممتع)) (1/234).
  10. (10) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (19/242).