الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: التيمُّم عن الحدَث الأصغر


يُشرع التيمُّم عن الحدَث الأصغر عند عدَمِ الماء، أو عدم القُدرةِ على استعمالِه.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
رتَّب اللهُ تعالى وجوبَ التيمُّم على المجيءِ مِن الغائطِ حالَ عدمِ الماء، وهو لازمٌ لخروجِ النَّجَس، فكان كِنايةً عن الحدَث؛ لكونِه ذَكَر اللازِمَ، وأراد الملزومَ
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: شمسُ الدِّين ابن قدامة ، والنوويُّ ، والشنقيطيُّ

انظر أيضا:

  1. (1) ((العناية شرح الهداية)) البابرتي (1/37).
  2. (2) قال شمس الدِّين ابن قدامة: (يجوز التيمُّم للحدَث الأصغر بغير خلافٍ عَلِمْناه، إذا وُجِدَت الشرائط؛ لِمَا ذكرنا من الأدلَّة). ((الشرح الكبير)) (1/251).
  3. (3) ) قال النوويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على جوازِ التيمُّم عن الحدَثِ الأصغَرِ). ((شرح النووي على مسلم)) (4/57).
  4. (4) ) قال الشنقيطيُّ: (لم يخالف أحدٌ من جميعِ المُسلمين في التيمُّم، عن الحدَثِ الأصغَرِ). ((أضواء البيان)) (1/358).