الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4703 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
2301 - النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: «إنَّ اللهَ قد أعطى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، فلا.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - البابُ الثَّالِثُ: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَصايا [1531]   الوَصِيَّةُ هي: تمليكٌ مُضافٌ لِما بعدَ الموتِ بطَريقِ التبَرُّعِ يُنظر: ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/265)، ((الشامل)) لأبي البقاء الدَّمِيري (2/975)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/513)
2303 - بعد أنْ ذكَرَ الأدِلَّةَ في المسألةِ: (وإذا تبيَّنَ هذا، فهذا هو القَولُ الصَّحيحُ الذي لا نعتَقِدُ.
كِتابُ اللِّعانِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما يترتَّبُ على نُكولِ [732]     النُّكولُ: هو الامتِناعُ عن اليَمينِ، وتَركُ الإقدامِ عليها يُنظر: (( غريب الحديث )) لابن الجوزي (2/436)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/117) الزَّوجِ أو الزَّوجةِ
2305 - ، 264). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قَولُه تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)