الموسوعة الفقهية

 المَسألةُ الثَّالِثةُ: اشتِراطُ أن يَكونَ الإقرارُ صَريحًا


يُشتَرَطُ أن يَكونَ الإقرارُ صَريحًا لإقامةِ حَدِّ الزِّنا.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لمَّا أتى ماعِزُ بنُ مالِكٍ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: لعَلَّك قَبَّلتَ أو غَمَزتَ أو نَظَرتَ! قال: لا يا رَسولَ اللهِ. قال: أنِكْتَها؟ لا يَكنِي. قال: فعِندَ ذلك أمَرَ برَجمِه )) [529] أخرجه البخاري (6824). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَألَ ماعِزًا حتَّى اعتَرَف بما فعَلَه، وهو أنَّه ارتَكَبَ ما يوجِبُ الحَدَّ بتَغَيُّبِ الحَشَفةِ في الفَرجِ [530] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 166 - 167).  .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبدِ البَرِّ [531] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (وأمَّا الاعتِرافُ فهو الإقرارُ مِنَ البالِغِ العاقِلِ بالزِّنا صُراحًا لا كِنايةً، فإذا ثَبَتَ على إقرارِه ولم يَنزِعْ عنه، وكان مُحصَنًا، وجَبَ عليه الرَّجمُ، وإن كان بِكرًا جُلِد مِائةً، وهذا كُلُّه لا خِلافَ فيه بَينَ العُلَماءِ). ((الاستذكار)) (7/485). ، وابنُ القَطَّانِ [532] قال ابنُ القَطَّانِ: (وأمَّا الاعتِرافُ بالزِّنا فهو الإقرارُ بصريحِه مِنَ البالِغِ العاقِلِ، فإذا ثَبَتَ على الإقرارِ به وكان مُحصَنًا وجَبَ رَجمُه، وإن كان بِكرًا فجَلدُه، ولا خِلافَ في هذا كُلِّهـ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/256-257). .
ثالِثًا: أنَّ الزِّنا قد يُعَبَّرُ به عَمَّا ليس بموجِبٍ للحَدِّ، فلَم يَكُنْ بُدٌّ مِنَ التَّصريحِ بحَقيقةِ الزِّنا؛ لتَزولَ الشُّبهةُ النَّافيةُ لوُجوبِ الحَدِّ [533] يُنظر: ((الممتع في شرح المقنع)) لابن المنجى (4/249). .

انظر أيضا: