الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3794 ). زمن البحث بالثانية ( 0.011 )
1829 - ] عِندَ الحَنابلةِ: يَجوزُ صُلحُ الإبراءِ والإسقاطِ إذا كان بلَفظِ الإبراءِ، مِن غَيرِ شَرطِ إعطاءِ الباقي.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).