الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3784 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
1816 - فأجمَعَ العُلَماءُ على أنَّها فرضُ كِفايةٍ لا فرضُ عَينٍ، إلَّا عَبدَ اللَّهِ بنَ الحَسَنِ؛ فإنَّهُ قال.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الثَّاني: الجِهادُ المَفروضُ فَرضًا كِفائيًّا [29] قال ابنُ قُدامةَ: (والجِهادُ فرضٌ على الكِفايةِ، إذا قامَ به قَومٌ سَقَطَ عَنِ الباقينَ، مَعنى فرضِ الكِفايةِ: الذي إن لَم يَقُمْ به مَن يَكفي أثِمَ النَّاسُ كُلُّهُم، وإن قامَ به مَن يَكفي سَقَطَ عَن سائِرِ النَّاسِ. فالخِطابُ في ابتِدائِه يَتَناولُ الجَميعَ، كفَرضِ الأعيانِ، ثُمَّ يَختَلِفانِ في أنَّ فرضَ الكِفايةِ يَسقُطُ بفِعلِ بَعضِ النَّاسِ له، وفَرضُ الأعيانِ لا يَسقُطُ عَن أحَدٍ بفِعلِ غَيرِه). ((المغني)) (9/196).
1828 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن كانت له امرأتانِ فمالَ إلى إحداهما، جاء يومَ القيامةِ وشِقُّه مائِلٌ.
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - المَبحثُ الثَّالثُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ [1139]   العَدلُ بين الزَّوجات مِن أسبابِ سَعادةِ الزَّوج في الدُّنيا والآخِرة؛ فبه يَأمَنُ مِن غَيْرةِ الزَّوجاتِ وحِقدِهنَّ على بَعضِهنَّ، ويَسلَمُ مِن عُقوبةِ الله عزَّ وجلَّ في الآخِرة؛ فلْيتَّقِ اللهَ كلُّ رجُلٍ كان تحتَه أكثرُ من امرأةٍ، ولْيعدِلْ بينَهنَّ