وجَلَّ فيه بما شاء أن يدعوَ، فانخرقَ مِنَ الماءِ ما يقولُ مَن سمِعَه: إنَّ له لحِسًّا مِثْلَ حِسِّ
https://dorar.net/h/QsGFEGeBوجَلَّ فيه بما شاء أن يدعوَ، فانخرقَ مِنَ الماءِ ما يقولُ مَن سمِعَه: إنَّ له لحِسًّا مِثْلَ حِسِّ
https://dorar.net/h/QsGFEGeBعلى هذه الأعضاء مع حائلٍ قد سجَدَ عليها، وفَعَل ما أُمِر به؛ فإنَّه يَصدُق عليه لُغةً وعُرفًا وشَرعًا أنّه
https://dorar.net/feqhia/1084على أنَّ وَصيَّةَ الذِّمِّيِّ للمسلمِ بما يَجوزُ مِلْكُه جائزةٌ). ((الإشراف)) (4/451). وذلك للآتي
https://dorar.net/feqhia/6348: أنَّ اللهَ تعالى نَهانا عن بِرِّ مَن قاتَلَنا، والوصيَّةُ لهم نَوعٌ مِن البِرِّ [355] ((المبدع)) لبرهان
https://dorar.net/feqhia/6384أنَّ مَن تمكَّنَ مِنَ الحجِّ فمات، يَجِبُ الإحجاجُ مِن تَرِكَتِه، سواءٌ أَوْصى به أمْ لا. ((العزيز شرح
https://dorar.net/feqhia/6555، وكان العُرفُ يَشهَدُ للمشْتري، وإلَّا صُدِّق البائعُ، وأمَّا إنْ كانت السِّلعةُ قائمةً، فيَتحالفانِ. ((الشرح
https://dorar.net/feqhia/7511). . وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه شَرْطٌ مُخالِفٌ لمُقْتَضى العَقْدِ؛ لأنَّ التَّرْميمَ على المُؤَجِّرِ وليس
https://dorar.net/feqhia/8026عشر)) (2/309). . 2 - يُمكِنُ لصُكوكِ الإجارةِ أن تكونَ اسْميَّةً، بمَعْنى أنَّها تَحمِلُ اسمَ حامِلِ
https://dorar.net/feqhia/8172حتى خِفتُ أن أكونَ قد شقَقْت عليه وتمنيت أني لم أكنْ سألتُه وقد سمعته يقولُ بالأمسِ إن أعظمَ الناسِ
https://dorar.net/h/vqETBvn3[961] يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 383). .ثانيًا: أنَّ المُكرَهَ لا يَقدِرُ
https://dorar.net/feqhia/12694(9/ 328). . ثالِثًا: أنَّ الحَدَّ حَقٌّ للهِ تعالى لا للمَسروقِ مِنه [1405] يُنظر
https://dorar.net/feqhia/12803«إنَّ رَجُلًا خَيَّرَه رَبُّه عَزَّ وجَلَّ بَينَ أن يَعيشَ في الدُّنيا ما شاءَ أن يَعيشَ
https://dorar.net/h/y0SxkzIYالحَنَفيَّةُ على أنَّه لو قال: كفَلْتُ فلانًا من هذه السَّاعةِ إلى شَهرٍ، تنتهي الكَفالةُ بمُضيِّ الشَّهرِ بلا
https://dorar.net/feqhia/10595على ذلك [415] قالَ ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ للعامِلِ أن يُنفِقَ مِن المالِ على نَفْسِ المالِ فيما لا بُدَّ
https://dorar.net/feqhia/8473الشَّافعيَّةُ على أنَّ المرأةَ توكِّلُ في كُلِّ ما تملِكُ مُباشرتَه بنفسِها، غيرَ توكيلِ النِّكاحِ؛ لأنَّها
https://dorar.net/feqhia/10862: أوَّلًا: أنَّ ما يتغابَنُ النَّاسُ بمِثلِه عادةً لا يُضمَنُ؛ لأنَّه لا يمكِنُ التَّحَرُّزُ منه [523
https://dorar.net/feqhia/11023[119] عند الحنابلةِ أنَّ التعليقَ إذا كان على شَرطِ الرَّجعةِ أو الخيارَ فيه، يصِحُّ الخُلعُ
https://dorar.net/feqhia/4709أَمَرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبْزى أنْ أَسألَ ابنَ عبَّاسٍ عنْ هاتينِ الآيتينِ ما أمْرُهما الَّتي
https://dorar.net/h/KLUQ8YLn: إنَّ بيْن يَدَي السَّاعةِ تَسليمَ الخاصَّةِ، وفُشُوَّ التِّجارةِ حتَّى تُعِينَ المرأةُ زوْجَها
https://dorar.net/h/b7usf9RD، أو حُفرةٌ مِن حُفَرِ النَّارِ، أعاذَنا اللهُ منها. وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ
https://dorar.net/hadith/sharh/13102بآخَرَ، ومَنْ أتْلَفَ جُزْءًا مِن جِسْمِ أخيه؛ فإمَّا أنْ يُقْتَصَّ مِنْه بإتلافِ نَفْسِ الجُزءِ مِنْه
https://dorar.net/hadith/sharh/78016، وأثنى عليهِ، وشَهِدَ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وشَهِدَ أنَّهُ عبدُ اللَّهِ ورسولُهُ]
https://dorar.net/h/guQE4Sg1عَظِيمًا} [النساء: 93]. وفي هذا الأثَرِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ مِنَ الأمورِ
https://dorar.net/hadith/sharh/10449تابعةٌ لذلك، فلم يُشتَرَطْ أنْ تعتَدَّ المُتوفَّى عنها زوجُها في بيتِه، بل في أيِّ مكانٍ شاءَتْ
https://dorar.net/hadith/sharh/32353)) للنووي (7/205). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1506] قال ابنُ عبد البرِّ: (لا أعلَمُ خِلافًا أنَّ الحُرَّةَ
https://dorar.net/feqhia/4462مُوليًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [158] قال العيني: (اعلَمْ أنَّ عند الأئمَّةِ
https://dorar.net/feqhia/4732النَّذرِ كَفَّارةُ اليَمينِ)) [309] أخرجه مسلم (1645). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الحديثَ نصٌّ في كَونِ
https://dorar.net/feqhia/5883أنَّه لا يَضرِبُ ولا يَشتُمُ كما يَفعلُ المجنونُ. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (6/97)، ((تبيين
https://dorar.net/feqhia/5980