الموسوعة الحديثية


- أَمَرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبْزى أنْ أَسألَ ابنَ عبَّاسٍ عنْ هاتينِ الآيتينِ ما أمْرُهما الَّتي في سورةِ الفرقانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68]، والَّتي في سورةِ النِّساءِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] الآيةَ. قالَ: فسألتُ ابنَ عبَّاسٍ عنْ ذلك قالَ: لمَّا أَنزلَ الَّتي في سورةِ الفُرقانِ قالَ مُشرِكو أهلِ مكَّةَ: فقد قَتَلْنا النَّفسَ الَّتي حرَّمَ اللهُ بغيرِ الحقِّ، ودَعَوْنا مع اللهِ إلهًا آخرَ، وأَتَيْنا الفواحشَ. قالَ: فنَزَلَتْ: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [الفرقان: 70] الآيةَ. قالَ: «فهؤلاء لأولئكَ». قالَ: وأمَّا الَّتي في سورةِ النِّساءِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93] الآيةَ؛ فهو الرَّجلُ الَّذي قد عَرَفَ الإسلامَ، وعَمِلَ عَمَلَ الإسلامِ، ثُمَّ قَتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فجزاؤهُ جهنَّمُ لا تَوْبةَ له. قالَ: فذَكرتُ ذلك لمجاهدٍ، فقالَ: إلَّا مَنْ نَدِمَ.
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 3567 | خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين