الموسوعة الفقهية

المبحث السَّابعُ: السُّجودُ على كُورِ العِمامَةِ


يجوزُ السُّجودُ على كُورِ العِمامةِ، ويُكره بلا عُذرٍ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والحنابلة ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كنَّا نُصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في شِدَّةِ الحرِّ، فإذا لم يَستطِعْ أحدُنا أن يُمكِّنَ جبهتَه من الأرضِ بسَطَ ثوبَه فسَجَدَ عليه ))
ثانيًا: لأنَّ الذي سجَدَ على هذه الأعضاء مع حائلٍ قد سجَدَ عليها، وفَعَل ما أُمِر به؛ فإنَّه يَصدُق عليه لُغةً وعُرفًا وشَرعًا أنّه قد سجَدَ عليها

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية ابن عابدين)) (1/454)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/305).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/257)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/547).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/68)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/352).
  4. (4) قال ابنُ المنذِر: (وممَّن رخَّص فيه الحسن البصريُّ، ومكحولٌ، وعبد الرحمن بن يَزيد، وكان شُريحٌ يسجُد على برنسِهـ) ((الأوسط)) (3/179).
  5. (5) رواه البخاري (1208)، ومسلم (620).
  6. (6) ((السيل الجرار)) للشوكاني (1/133).