عَهْدا وأنه خُزِم أنْفُه بِخِزَامة ] [ اقْرَأْ عليهم السلام ومُرْهُمْ أن يُعْطُوا القرآن بِخَزَائمهم
https://dorar.net/ghreeb/1035عَهْدا وأنه خُزِم أنْفُه بِخِزَامة ] [ اقْرَأْ عليهم السلام ومُرْهُمْ أن يُعْطُوا القرآن بِخَزَائمهم
https://dorar.net/ghreeb/1035[ أعطَى زكاةَ ماله طيِّبةُ بها نفْسُه رافِدةً عليه ] [ ألا تَرون أني لا أقُوم إلَّا رِفْدا
https://dorar.net/ghreeb/14791- في قَولِه تعالى: لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً تنبيهٌ على أنَّ الجنَّةَ دارُ جِدٍّ وحَقيقةٍ، فلا
https://dorar.net/tafseer/88/2، والجَماعَةُ أفضَلُ من الصَّلاةِ فردًا، وهذه أفضلِيَّةٌ مُطلَقةٌ، فتُفيدُ أنَّها أفضَلُ من كُلِّ فريضةٍ
https://dorar.net/hadith/sharh/92595والاثْنينِ، مِثْلُ: الكَلِم.الأكْثرُ أنْ يكونَ له واحِدٌ مِن لفْظِه، ويكونَ الفَرْقُ بينَه وبينَ مُفْرَدِه
https://dorar.net/arabia/1235بهذا العَمَلِ قرَّب اللُّغةَ إلى الباحِثين، ومهَّد لهم الطَّريقَ، ولا شكَّ أنَّها خُطوةٌ إلى الأمامِ
https://dorar.net/arabia/3091هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((أَغيظُ رَجُلٍ على اللهِ يومَ
https://dorar.net/aqeeda/767إذا تَبَيَّنَ للمُفتي أنَّه أخطَأ في الفُتيا وجَبَ عليه الرُّجوعُ عنِ الخَطَأِ، ويَلزَمُه إعلامُ
https://dorar.net/osolfeqh/1641] يُنظر: ((الإبهاج)) (5/2140). . والدَّليلُ على صِحَّتِه: أنَّ مَبنى الإجماعِ على الاتِّفاقِ
https://dorar.net/osolfeqh/404إنَّ معي مَن ترَوْنَ، وإنَّ أحَبَّ الحديثِ إليَّ أصدَقُهُ، فأبناؤُكم ونساؤُكم أحَبُّ إليكم، أم
https://dorar.net/h/p08YGWT1الدَّلالَةِ: أنَّ هاتينِ الركعتينِ اللَّتين قضاهما هما سُنَّةُ الصبحِ ((المجموع)) للنووي (4/401). 3
https://dorar.net/feqhia/1481). وذلك للآتي: أولًا: أنَّه متى أخَّرها عن وقتِها بلا نيَّة، صارتْ قضاءً لا جمعًا ((كشاف القناع
https://dorar.net/feqhia/1512قبل أن يخرج لصلاة الفِطر، ويستحب أنْ لا يركب إلَّا من عُذر) ((سنن الترمذي)) (2/410). قال ابنُ قُدامة: (وممَّن
https://dorar.net/feqhia/1730: أنَّ الأمورَ التي سبق ذِكْرُها فيما يُقوَّمُ مِن عُروضِ التِّجارةِ؛ يتحقَّق فيها معنى التِّجارةِ
https://dorar.net/feqhia/2186حزم: (اتَّفقوا على أنَّ الزَّكاة تتكرَّر في كلِّ مال عند انقضاء كلِّ حوْل، حاشا الزرع والثمار، فإنَّهم
https://dorar.net/feqhia/2242، وهو يقولُ: هذا الكذابُ فلا تسمعوا منه، فسئل عنه، فقيل إنَّ هذا المقدَّمَ، فمحمدٌ، وأمَّا هذا الذي خلفه فأبو
https://dorar.net/h/diCXgcyzعَنِ الكوفي أنَّه قال: بَيعُه جائِزٌ بإذنِ ولِيِّه، وإذْنِ القاضي. وقال سُفيانُ الثَّوريُّ: لا يَجوزُ
https://dorar.net/feqhia/6785). ((الإنصاف)) (10/ 279). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ له فيه شَرِكةً أو شُبهةَ شَرِكةٍ، فإنَّ مالَ بَيتِ
https://dorar.net/feqhia/12770مِنَ السَّحَرِ، فيقولُ: يا أيُّها النَّاسُ، ما يَمنَعُكم أنْ تَخرُجوا إلى الكذَّابِ الخَبيثِ؟ فيقولونَ
https://dorar.net/h/p7R0vGZk. قالت: فقال له أبي: إنِّي شَهِدتُ جَيشَ عَثرانَ -قالت: فعَرَفَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
https://dorar.net/h/BaNAnSbTيجوزُ استِئجارُ الخزائِنِ الحديديَّةِ البَنكيَّةِ [278] وتكييفُه الفِقهيُّ أنَّه عقدانِ: عقدُ
https://dorar.net/feqhia/10350] قال ابنُ عُثَيمين: (... هناك روايةٌ أخرى: أنَّه يجوزُ؛ لأنَّ غَرَضَ الموكِّلِ قد حصَل، وهو البيعُ
https://dorar.net/feqhia/10986، إلَّا عن الحَسنِ: أنَّه يُباحُ ما قَتَله الحبْلُ إذا سَمَّى، فدَخل فيه وجَرَحَه! وهذا قولٌ شاذٌّ
https://dorar.net/feqhia/3820العِلمِ أنَّ حليلةَ ابنِ الرَّجُل حرامٌ عليه نكاحُها بعقدِ ابنِه عليها النِّكاحَ، دخلَ بها أو لم يدخُلْ
https://dorar.net/feqhia/4192، 214). ، وحُكِيَ الاتِّفاقُ على عدَمِ جوازِ الوَفاءِ به [126] قال ابنُ تيميَّةَ: (إنْ كان المحلوفُ
https://dorar.net/feqhia/5519لا يَثبُتُ إلَّا بحُكمِ القاضي ولا يَزولُ إلَّا بحُكمِ القاضي. وقال بَعضُ العُلماءِ: إنَّه إذا وُزِّعَ مالُه
https://dorar.net/feqhia/11420أنَّ فيهم مَن لا يُحسِنُه مِن أحَدِ الفريقَينِ، بَطَلَ العَقدُ فيه، وأُخرِجَ بإزائِه مِنَ الفريقِ
https://dorar.net/feqhia/11618