اللهُ، وأنَّ محمَّدًا عَبدُه ورَسولُه، وما منَعَني منَ الإسْلامِ عندَه إلَّا تَخوُّفًا أنْ تظُنُّوا
https://dorar.net/h/7a8gxd0Yاللهُ، وأنَّ محمَّدًا عَبدُه ورَسولُه، وما منَعَني منَ الإسْلامِ عندَه إلَّا تَخوُّفًا أنْ تظُنُّوا
https://dorar.net/h/7a8gxd0Yالمُرتابُون، إنَّ مِن وَرائكم فِتنًا يَكثُرُ فيها المالُ، ويُفتَحُ فيها القرآنُ حتَّى يَأخُذَه الرَّجلُ
https://dorar.net/h/os4h6d26مَنِ اشتَرى سِلعةً ثمَّ أفلسَ وتَغَيَّر المَبيعُ بالنَّقصِ، فللبائِعِ الرُّجوعُ في المَبيعِ [674
https://dorar.net/feqhia/11376لو لم يَتَعَدَّ أو يُفرِّطْ [1944] بمعنى أنَّه يَضمَنُها إذا تَلِفَت اللُّقَطةُ بغيرِ تَعَدٍّ مِنه
https://dorar.net/feqhia/11866)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/234). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن زَيدِ بنِ خالِدٍ
https://dorar.net/feqhia/11879القناع)) للبهوتي (4/218). .الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضيَ
https://dorar.net/feqhia/11897). ، وقَولُ أبي يوسُفَ مِنَ الحَنَفيَّةِ [2026] ((المبسوط)) للسرخسي (11/11). ويُنظر: ((درر الحكام)) لمنلا
https://dorar.net/feqhia/11900الشَّخصَ لقَتلِه، فلو قَصَدَ شَيئًا فأصابَ غَيرَه فلا يَكونُ قَتلَ عَمدٍ، مِثالُه: مَن أطلقَ سَهمًا
https://dorar.net/feqhia/12076صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بوَقيَّتَينِ مِن فِضَّةٍ أو ذَهَبٍ، وقالت: اشتَرِ حُلَّةً فاهدِها لي، وكَبشًا
https://dorar.net/h/D03B1CmVطَعامُه في سلَّةٍ في المَخدَعِ، فكانَتْ تَجيءُ منَ الكُوَّةِ كهَيْئةِ السِّنَّورِ حتَّى تأخُذَ الطَّعامَ
https://dorar.net/h/j4C2wOMhقرأْتَ بأمِّ القرآنِ، ثُمَّ قرأْتَ بما معَك مِن القرآنِ، ثُمَّ ركعْتَ، حتَّى تطمئِنَّ راكِعًا، ثُمَّ
https://dorar.net/h/Q3a6MKonما يبرِئُ صدورَ قريشٍ منِّي قال : أنْ تأتيَهُ في مجلسِهِ فتبزُقَ في وجههِ ففعل فلم يزدِ النبيُّ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/h/Otd4EHZmعُثَيمينَ في قوله: ("ومنعَ القاضي بَيعَ اللَّحمِ بجنسِه إلَّا مَنزوعَ العظامِ؛ لأنَّ العظمَ مِن غيرِ
https://dorar.net/feqhia/7653الحَفَلاتِ والمُناسَباتِ وغَيْرِها. .الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجْماعِنقلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ
https://dorar.net/feqhia/8127: لأنَّ الشَّفيعَ إنَّما يَأخُذُ مِن المُشْتَري إذا مَلَكَه، ولم يَنْتَقِلِ المِلْكُ للمُشْتَري في مُدَّةِ
https://dorar.net/feqhia/8804(4/245، 246). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ الغَرضَ مِن بَيانِ هذه الأشياءِ ضعيفٌ، بخِلافِ الضَّمانِ
https://dorar.net/feqhia/9084] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 106)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 65). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن
https://dorar.net/feqhia/10678). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال
https://dorar.net/feqhia/10730للمالِكِ في دعوى الإجارةِ، ففي دعوى الغَصبِ مِن بابِ أَولى. ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/69). ويُنظَر: ((شرح
https://dorar.net/feqhia/10772الحَدِّ على العالِمِ بتَحريمِها [1142] قال النَّوويُّ: (مَن زَنى أو شَرِب أو سَرَقَ عالِمًا
https://dorar.net/feqhia/12748سَلَّمَ لَبَّبتُه برِدائِه، فقُلتُ: مَن أقرَأكَ هذه السُّورةَ التي تَقرَؤُها؟ قال: أقرَأنيها رَسولُ اللهِ
https://dorar.net/h/Czf9yKEcوعن شِمالي، فإذا أنا بَينَ غُلامَينِ مِنَ الأنصارِ حَديثةٍ أسنانُهما، تَمَنَّيتُ لَو كُنتُ بَينَ
https://dorar.net/h/tN4OUx75على قَولِهم: إنَّه يَكفي شاهِدُ فرعٍ واحِدٌ، فالمَذهَبُ أنَّه لا يَشهَدُ على شَهادةِ أكثَرَ مِن أصلٍ
https://dorar.net/feqhia/13443أن يكونَ مَن أخفَّ صلاتَه لم يُصلِّ ، فقال الرجلُ في آخرِ ذلك : فأَرِني وعلِّمْني ، فإنما أنا بشرٌ أُصيبُ
https://dorar.net/h/1sKZAoYw). الدَّليل مِن السُّنَّةِ:عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رُفِع القَلَمُ
https://dorar.net/feqhia/245صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيَأكُلُ مِن حَيثُ أثَرُ أصابِعِه، فصَنَعَ ذاتَ يَومٍ طَعامًا فيه ثومٌ، فأرسَلَ
https://dorar.net/h/dMYLbYV1لا يُشترَطُ أن يتولَّى الصَّلاةَ مَن يتولَّى الخُطبةَ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن
https://dorar.net/feqhia/1650فيها من الفِضَّةِ أو الذَّهبِ ما يبلُغُ النِّصابَ - فالزَّكاةُ فيها واجبةٌ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقَلَ الإجماعَ
https://dorar.net/feqhia/2144)) لابن مفلح (5/133)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/351). الأدِلَّة:أوَّلًا: منَ السُّنَّةعن عائشةَ رَضِيَ
https://dorar.net/feqhia/2850» في موضعٍ: الطَّافي أشَدُّ مِن هذا، وقد رَخَّص فيه أبو بكرٍ - رضيَ اللهُ عنه -. وهذا هو الصَّحيحُ). ((المغني
https://dorar.net/feqhia/3541