الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع: السَّمكُ يوجَدُ في بطنِ السَّمكةِ مَيتًا


 يُباحُ أكْلُ السَّمكةِ المَيِّتةِ إذا وُجِدَتْ في بطنِ سَمكةٍ أخرى، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [450] ((الفتاوى الهندية)) (5/428)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/309). ، والمالكيَّةِ [451] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/345)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/49). ، والشَّافعيَّةِ [452] وذلك بشرطِ ألَّا يَتغيَّرَ لَونُها في أصحِّ الوجهين. ((المجموع)) للنَّووي (9/73). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/554). ، والحنابلةِ [453] مَذهبُهمُ الجَوازُ مع الكراهةِ. ((الفروع)) لابن مفلح (10/404)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/212).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه حيوانٌ طاهرٌ في مَحلٍّ طاهرٍ، لا تُعتبَرُ له ذَكاةٌ؛ فأُبيحَ، كالطَّافي في السَّمكِ [454] قال ابنُ قُدامةَ: (وقال «أحمدُ» في موضعٍ: الطَّافي أشَدُّ مِن هذا، وقد رَخَّص فيه أبو بكرٍ - رضيَ اللهُ عنه -. وهذا هو الصَّحيحُ). ((المغني)) لابن قُدامة (9/426).
ثانيًا: أنَّها كالسَّمكةِ الَّتي ماتَتْ حَتْفَ أنفِها، وهي حلالٌ؛ فكذلك المَيِّتةُ في جَوفِ سمكةٍ أخرى [455] قال النَّوويُّ: (ولو وُجِدَتْ سمكةٌ في جَوفِ سمكةٍ، فهُمَا حلالٌ، كما لو ماتَتْ حَتْفَ أنفِها).((المجموع)) (9/73).

انظر أيضا: