الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: إعارةُ الجِدارِ لوَضعِ الخَشَبِ عليه


يُشرَعُ إعارةُ الجِدارِ لوَضعِ الخَشَبِ عليه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يمنَعْ جارٌ جارَه أن يَغرِزَ خَشَبَه في جِدارِهـ)). ثمَّ يقولُ أبو هُرَيرةَ: ما لي أراكم عنها مُعرِضينَ؟! واللَّهِ لأرمِيَنَّ بها بَيْنَ أكتافِكم .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه دليلٌ على جوازِ غَرزِ الخَشَبِ في حائِطِ جارِه .
ثانيًا: لأنَّه من المعروفِ ومَكارِمِ الأخلاقِ .

انظر أيضا:

  1. (1) المُعارُ أو المُستعارُ: هو ما يصِحُّ الانتفاعُ به مع بقاءِ عَينِه. يُنظَر: ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (7/231).
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (30/ 164)، ((الدر المختار)) للحصكفي (5/ 678). ويُنظَر: ((قرة عين الأخيار)) لابن عابدين (8/ 183).
  3. (3) نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه مندوبٌ. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 150)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 371). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/ 62).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 437)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/ 406).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 106)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 65).
  6. (6) أخرجه البخاري (2463) واللفظ له، ومسلم (1609).
  7. (7) يُنظَر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (7/ 192(.
  8. (8) يُنظَر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 371).