الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: إعارةُ المُشاعِ


يجوزُ إعارةُ المُشاعِ ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، وهو مُقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ جَهالةَ المنافعِ المُمَلَّكةِ لا تُفضي للجَهالةِ؛ لعَدَمِ لُزومِها .
ثانيًا: لأنَّ الإحسانَ الصِّرفَ لا ضَرَرَ فيه، فاقتَضَت حِكمةُ الشَّرعِ وحَثُّه على الإحسانِ التَّوسِعةَ فيه بكُلِّ طريقٍ؛ فإنَّ ذلك أيسَرُ لكَثرةِ وُقوعِه .
ثالثًا: قياسًا على صِحَّةِ بَيعِ المُشاعِ وهِبَتِه ووَقفِه .

انظر أيضا:

  1. (1) المُعارُ أو المُستعارُ: هو ما يصِحُّ الانتفاعُ به مع بقاءِ عَينِه. يُنظَر: ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (7/231).
  2. (2) كأن يُعيرَ أحَدُ الشَّريكينِ نَصيبَه من المالِ المُشاعِ. والمالُ المُشاعُ: هو المختَلِطُ بَيْنَ الشَّريكينِ.
  3. (3) ((حاشية ابن عابدين)) للحصكفي (5/ 677).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/ 110)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/325).
  5. (5) نصَّ المالكيَّةُ على صِحَّةِ هِبةِ المُشاعِ، والإعارةُ تُعَدُّ هِبةً للمَنفعةِ. ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 235). ويُنظَر: ((الفروق)) للقرافي (1/ 151)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/ 239).
  6. (6) نصَّ الحنابلةُ على صِحَّةِ هِبةِ المُشاعِ، والإعارةُ تُعَدُّ هِبةً للمَنفعةِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (5/ 195)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 305).
  7. (7) يُنظَر: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/ 677).
  8. (8) يُنظَر: ((الفروق)) للقرافي (1/ 151).
  9. (9) يُنظَر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 235).