الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: العِلمُ بالتَّحريمِ


يُشتَرَطُ لإقامةِ حَدِّ الشُّربِ العِلمُ بالتَّحريمِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1138] ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (4/37). ، والمالِكيَّةِ [1139] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 433)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/318). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (12/ 201). ، والشَّافِعيَّةِ [1140] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/168 169)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 303). ، والحَنابِلةِ [1141] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/361)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 211). ، وحُكيَ الإجماعُ على إقامةِ الحَدِّ على العالِمِ بتَحريمِها [1142] قال النَّوويُّ: (مَن زَنى أو شَرِب أو سَرَقَ عالِمًا تَحريمَ ذلك، جاهلًا وُجوبَ الحَدِّ، فيَجِبُ الحَدُّ بالاتِّفاقِ). ((المجموع)) (7/ 363). وقال القَرافيُّ: (إن عَلِمَ التَّحريمَ وجَهِلَ الحَدَّ حُدَّ اتِّفاقًا). ((الذخيرة)) (12/ 201). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الجَهلَ بالتَّحريمِ شُبهةٌ، والحُدودُ تُدرَأُ بالشُّبُهاتِ [1143] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 335).  .
ثانيًا: أنَّ الحُكمَ في الشَّرعيَّاتِ لا يَثبُتُ إلَّا بَعدَ العِلمِ [1144] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 165)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 4). .

انظر أيضا: