الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: الاختيارُ


يُشتَرَطُ لإقامةِ حَدِّ الشُّربِ أن يَكونَ شارِبُها مُختارًا غَيرَ مُكرَهٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1130] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 195)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/37). ، والمالِكيَّةِ [1131] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/318)، ((منح الجليل)) لعليش (9/348). ، والشَّافِعيَّةِ [1132] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/168 169)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/11). ، والحَنابِلةِ [1133] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/361)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 211). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [1134] قال ابنُ العَرَبيِّ: (مَنِ اضطُرَّ إلى خَمرٍ، فإن كان بإكراهٍ شَرِب بلا خِلافٍ). ((أحكام القرآن)) (1/83)، ووافقَه القُرطُبيُّ في العِبارةِ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (2/228). وخالَف في ذلك الشَّافِعيَّةُ في وَجهٍ، والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ، وقالوا: يُحَدُّ. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 169)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/174). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُ اللهِ تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [النحل: 106] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّتِ الآيةُ على أنَّ الإكراهَ على كَلِمةِ الكُفرِ لا يَضُرُّ، فإذا لم يَضُرَّ ذلك في الكُفرِ فأَولى ألَّا يَضُرَّ في المَعاصي، فتَسقُطُ به الحُدودُ [1135] يُنظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (2/ 118). .
ثانيًا: أنَّ الإكراهَ شُبهةٌ يُدرَأُ بها الحَدُّ [1136] يُنظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/180)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/97).  .
رابِعًا: أنَّ المُكرَهَ غَيرُ مُكَلَّفٍ، فالإكراهُ المُلجِئُ يَمنَعُ التَّكليفَ [1137] يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 245). .

انظر أيضا: