الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الإسلامُ


يُشتَرَطُ لإقامةِ حَدِّ الشُّربِ أن يَكونَ شارِبُها مُسلِمًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1125] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/28)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/37). ، والمالِكيَّةِ [1126] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/318)، ((منح الجليل)) لعليش (9/348). ، والشَّافِعيَّةِ [1127] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/168 169)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/11). ، والحَنابِلةِ [1128] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/361)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 211). ؛ وذلك لأنَّ المُسلِمَ مُلتَزِمٌ بأحكامِ الإسلامِ [1129] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/168)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/11). .

انظر أيضا: