الموسوعة الفقهية

الفَرعُ التَّاسِعُ: نَقصُ المَبيعِ


مَنِ اشتَرى سِلعةً ثمَّ أفلسَ وتَغَيَّر المَبيعُ بالنَّقصِ، فللبائِعِ الرُّجوعُ في المَبيعِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ : المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على تَعيُّبِ المَبيعِ قَبلَ قَبضِه يَأخُذُه المُشتَري مَعيبًا بكُلِّ الثَّمَنِ أو يَفسَخُ .
ثانيًا: لأنَّ العَينَ قائِمةٌ مُشاهَدةٌ لم يَتَغَيَّرِ اسمُها ولا صِفتُها .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن تَنقُصَ ماليَّةُ المَبيعِ لذَهابِ صِفةٍ مَعَ بَقاءِ عَينِ المَبيعِ؛ أو تَكونَ مَعيبةً كهُزالِ بَهيمةٍ، أو كانتِ السِّلعةُ ثَوبًا فيَبلى.
  2. (2) نَصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابلةُ: على أنَّ الخيارَ للبائِعِ إمَّا أن يَأخُذَه ناقِصًا، أو يُضارِبَ الغُرَماءَ بالثَّمَنِ. يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/343)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/384).
  3. (3) ((المدونة)) لسحنون (4/84).
  4. (4) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/116)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/160)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/343).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/164)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/429)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/384).
  6. (6) يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/116).
  7. (7) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/429).