الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: اشتِراطُ كَونِ المُفلِسِ حَيًّا


يُشتَرَطُ في الرُّجوعِ في العَينِ التي لدى المُفلِسِ أن يَكونَ المُفلِسُ حَيًّا، فإن ماتَ فالبائِعُ أُسوةُ الغُرَماءِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، والحنابِلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أدرَكَ مالَه بعَينِه عِندَ رَجُلٍ أو إنسانٍ قد أفلَسَ، فهو أحَقُّ به مِن غَيرِهـ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
نَصَّ الحَديثُ على أنَّ صاحِبَ المَتاعِ أحَقُّ به إذا وجَدَه عِندَ المُفلِسِ، وأمَّا إذا ماتَ فلم يَجِدْه عِندَه وإنَّما وجَدَه عِندَ ورَثَتِه، فلا يَتَناوَلُه الحَديثُ، ويَدُلُّ بمَفهومِه على أنَّه لا يَستَحِقُّ الرُّجوعَ فيه .
ثانيًا: لأنَّه إذا ماتَ تَعلَّق به حَقُّ غَيرِ المُفلِسِ والغُرَماءِ، وهمُ الورَثةُ، فأشبَهَ المَرهونَ .
ثالثًا: لأنَّ حالةَ الحَياةِ تُفارِقُ حالَ المَوتِ؛ فالمِلْكُ في الحَياةِ للمُفلِسِ، وفي المَوتِ لغَيرِه .
رابعًا: لأنَّ المِلْكَ انتَقَل عنِ المُفلِسِ، فسَقَطَ الرُّجوعُ فيه كما لو باعَه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الشرح الكبير)) للدردير (3/282).
  2. (2) ((الإنصاف)) للمرداوي (5/286)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/161، 162)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/429)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/379).
  3. (3) أخرجه البخاري (2402) واللفظ له، ومسلم (1559).
  4. (4) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/342).
  5. (5) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/341).
  6. (6) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/342).
  7. (7) يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/102).