الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: شَهادةُ شُهودِ الفَرعِ لكُلِّ أصلٍ


يَجوزُ أن يَشهَدَ شُهودُ الفَرعِ لكُلِّ أصلٍ، فيَشهَدونَ للأوَّلِ، ثُمَّ يَشهَدونَ للثَّاني [1329] معنى المسألةِ: أن يَشهَدَ شُهودُ الفَرعِ عن أحَدِ شُهودِ الأصلِ، ثمَّ يَشهَدونَ أنفُسُهم عن الشَّاهِدِ الثَّاني.                ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1330] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 238)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 120). ، والمالِكيَّةِ [1331] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 205)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 498). ، والشَّافِعيَّةِ [1332] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 117، 118)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 293). ، والحَنابِلةِ [1333] هذا في حالِ تَعَدُّدِ شُهودِ الفَرعِ، أمَّا على قَولِهم: إنَّه يَكفي شاهِدُ فرعٍ واحِدٌ، فالمَذهَبُ أنَّه لا يَشهَدُ على شَهادةِ أكثَرَ مِن أصلٍ، وفي رِوايةٍ: لَه أن يَشهَدَ. ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 93، 94)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 340، 341). ؛ وذلك لأنَّه إذا تَمَّ النِّصابُ، وشَهِدا على شَهادةِ أحَدِهما، جازَ أن يَشهَدا على الآخَرِ أيضًا؛ لأنَّ الشَّاهِدَينِ يَجوزُ لَهما أن يَشهَدا على قَضيَّاتٍ كَثيرةٍ [1334] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 238)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 120). .

انظر أيضا: