العامَّةِ أكثرُ مِن نفْعِ الوقفِ الخاصِّ [924] ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/165)، بتصرف. ثانيًا
https://dorar.net/feqhia/6258العامَّةِ أكثرُ مِن نفْعِ الوقفِ الخاصِّ [924] ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/165)، بتصرف. ثانيًا
https://dorar.net/feqhia/6258الإجماعُ على ذلك [708] قال ابنُ قُدامةَ: (إنْ أوصَى بجُزءٍ أو حظٍّ أو نصيبٍ أو شَيءٍ مِن مالِه، أعطاه
https://dorar.net/feqhia/6509مَن وَهَبَ في حياتِه، ثمَّ ماتَ ولم يَقبِضِ المَوهوبُ له الهِبةَ ولم يُجِزْها الوَرثةُ
https://dorar.net/feqhia/6603مَن وَهَب في حياتِه، ثمَّ ماتَ ولم يَقبِضِ المَوهوبُ له الهِبةَ؛ تصِحُّ هِبتُه إنْ أجازَها الورثةُ
https://dorar.net/feqhia/6605مِن مالكٍ، ولا تَحتاجُ إلى تَجديدِ القبضِ أو إذْنٍ في قبْضِها [208] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/34
https://dorar.net/feqhia/6634) مِن أنواعِ التَّوثيقِ المشروعِ للدَّينِ بالكتابةِ) ((مجلة مجمع الفقه)) العدد السابع (2/ 217
https://dorar.net/feqhia/7330مِن أجْرَتِها. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/228)، ((الفتاوى الهندية)) (2/424) ويُنظَرُ: ((الأشباه
https://dorar.net/feqhia/7795: لأنَّ المُقْترِضَ بنَفْسِ القَبْضِ يَحِقُّ له التَّصرُّفُ في القَرْضِ مِن غَيْرِ إذْنِ المُقرِضِ بَيْعًا
https://dorar.net/feqhia/7799، كخَوْفِ نَهَبٍ أو حَريقٍ، فيكونُ المَقْصودُ مِنه حِفْظَ مالِه. ((روضة الطالبين)) للنووي (4/191)، ((مغني
https://dorar.net/feqhia/7850)) (5/318). ، وذلك لأنَّ الأرْضَ عَيْنٌ يُمكِنُ اسْتيفاءُ المَنْفعةِ المُباحةِ مِنها معَ بَقائِها
https://dorar.net/feqhia/8122المُتَعاقِدَينِ؛ كأنْ يَسْتأجِرَ أحَدٌ شَيئًا مِن رَجُلٍ، ثمَّ يَندَمَ على ذلك؛ إمَّا لظُهورِ الغَبْنِ
https://dorar.net/feqhia/8162، فأَهَلَّ بالحجِّ حينَ فَرَغَ مِن رَكَعَتَيْه، فسَمَعَ ذلك منه أقوامٌ ،فحَفِظوا عنه، ثم رِكَبَ، فلما
https://dorar.net/h/XfqTy6zzنفَث عليه بِسْمِ اللهِ وباللهِ، أعُوذُ بعزَّةِ اللهِ وقُدرتِه مِن شرِّ ما فيها سبعَ مرَّاتٍ فبرَأ
https://dorar.net/h/oBgN4KWY: وأنَّى ذلك؟ قال: فقالت: أو ما سَمِعتَ اللهَ تعالى يقولُ: {وآتَيتُم إحداهُنَّ قِنطارًا فلا تَأخُذوا مِنه
https://dorar.net/h/OKYzQskMفطرحَتْه فحدَّثَتْني أسماءُ واللهِ يا بُنيَّ لقد طرَحَتْه فما أدري مَن أخذه من مكانِه ولا التفت منا أحدٌ
https://dorar.net/h/vux8gwrS، فباعَ بالآجَلِ. الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن الإجْماعِ نَقَلَ ابنُ المُنذِرِ الإجْماعَ على: أنَّ رَبَّ
https://dorar.net/feqhia/8500، فأحالَ بِها على آخَرَ، انْتَقَلَتِ الألْفُ بالحَوالةِ مِن ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، فإن
https://dorar.net/feqhia/8597شَريكًا معَ آخَرَ في أرْضٍ، فإذا اشْتَرى نَصيبَ شَريكِه مِن مالِ المُضارَبةِ فهلْ يَثبُتُ له حَقُّ
https://dorar.net/feqhia/8734: وَهَبْتُ لك هذا على أن تُعَوِّضَني مَبلَغًا مِن المالِ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/8756حِصَصِهم [286] كأنْ يَبيعَ أحَدُ الشُّرَكاءِ نَصيبَه مِن الشَّرِكةِ، فإذا طَلَبَ الشُّرَكاءُ كلُّهم حَقَّ
https://dorar.net/feqhia/8786القناع)) للبهوتي (3/ 541). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [160] اشتَرَط
https://dorar.net/feqhia/8894). . الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ: عن ابنِ أبي مُلَيكةَ قال: كتَب ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: ((أنَّ النَّبيَّ
https://dorar.net/feqhia/8908)، ((منح الجليل)) لعليش (5/417، 418). ، وذلك لأنَّ مقصودَ الرَّهنِ استيفاءُ الدَّينِ مِن ثَمنِه
https://dorar.net/feqhia/9101الرَّهنَ لم يخرُجْ عن مِلكِه بالقولِ، فلا بُدَّ في حَوزِه مِن أمرٍ قوِيٍّ، وهو القَبضُ، وهو لم يحصُلْ هنا
https://dorar.net/feqhia/9202والحاكِمَ وجميعَ مَن ناب عن غيرِه في شيء: له أن يَعزِلَ نفسَه). ((تفسير القرطبي)) (1/272). . ثانيًا
https://dorar.net/feqhia/11082لي نُورًا. قالَ كُرَيْبٌ: وسَبْعٌ في التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِن ولَدِ العبَّاسِ، فَحدَّثَني
https://dorar.net/h/eqgkPbVQأحاديثُ الشَّفاعةِ [حديث جابر بن عبدالله: مَن قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّداءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِه
https://dorar.net/h/Bd1quNHY