الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّاني: هل يُملَكُ القَرْضُ بالعَقْدِ أم بالقَبْضِ؟


يَتِمُّ مِلْكُ المالِ المُقْرَضِ بقَبْضِه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [55] ((حاشية ابن عابدين)) (5/164)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/396). ، والشَّافِعِيَّةِ [56] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/48، 49)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/120)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/232). ، والحَنابِلةِ [57] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/96)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/314). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُقْترِضَ بنَفْسِ القَبْضِ يَحِقُّ له التَّصرُّفُ في القَرْضِ مِن غَيْرِ إذْنِ المُقرِضِ بَيْعًا، وهِبةً وصَدَقةً، وسائِرَ التَّصرُّفاتِ، وهذه أماراتُ المِلْكِ [58] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/396). .
ثانِيًا: لأنَّ مَأخَذَ الاسْمِ دَليلٌ عليه؛ فإنَّ القَرْضَ قَطْعٌ في اللُّغةِ، فيَدُلُّ على انْقِطاعِ مِلْكِ المُقرِضِ بنَفْسِ التَّسْليمِ [59] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/396). .
ثالِثًا: لأنَّه عَقْدٌ يَقِفُ التَّصرُّفُ فيه على القَبْضِ، فوَقَفَ المِلْكُ عليه كالهِبةِ [60] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/314). .

انظر أيضا: