الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّالِثُ: مُؤنةُ قَبْضِ القَرْضِ


مُؤنةُ قَبْضِ القَرْضِ على المُقْترِضِ ، نَصَّ على ذلك المالِكِيَّةُ ، وذلك لأنَّ المُقْرِضَ فَعَلَ مَعْروفًا، وفاعِلُ المَعْروفِ لا يَغرَمُ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يُقرِضَ شَخْصٌ لآخَرَ، واحْتاجَ تَسْليمُ القَرْضِ إلى مُؤنةٍ، كالشَّحْنِ أو الكَيْلِ أو الوَزْنِ، فعلى مَن تكونُ كُلْفةُ ذلك؟
  2. (2) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/283)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 145).
  3. (3) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/145).