)) لابن قدامة (1/123). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه لم يصحَّ في وجوبِ الوُضوءِ أو نَقضِه مِن غُسلِ
https://dorar.net/feqhia/441)) لابن قدامة (1/123). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه لم يصحَّ في وجوبِ الوُضوءِ أو نَقضِه مِن غُسلِ
https://dorar.net/feqhia/441، مثل المشي لمدافعةِ المارِّ؛ قال ابنُ حزم: (فصحَّ ما قلناه: مِن أنَّ كلَّ عمل أُبيح في الصَّلاة بالنصِّ
https://dorar.net/feqhia/1127كَبِر ولم يصلُحْ للغزو يجوزُ بَيعُه، ويُشترَى بثَمنِه ما يصلُحُ للغزْو. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن
https://dorar.net/feqhia/6256لها وقتَ الوَصيَّةِ، فإنْ مَلَكَها قبْل مَوتِه تَصِحُّ الوَصيَّةُ، أمَّا إنْ كانت الوَصيَّةُ مِن مالِ غيرِه
https://dorar.net/feqhia/6352)) للرُّحَيْباني (4/473). ؛ وذلك لأنَّ الجَهالةَ التي لا يُمكِنُ استِدراكُها تَمنَعُ مِن تَسليمِ الموصَى
https://dorar.net/feqhia/6378مِن بَيعِه، أو يُهدَمَ البَيتُ. ؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [793
https://dorar.net/feqhia/6542بَعدَ صُدورِ القَبولِ مِنَ الطَّرَفِ الآخَرِ، فمِن بابِ أولَى أن يَصِحَّ رُجوعُه قَبلَ اتِّصالِ القَبولِ
https://dorar.net/feqhia/6846)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/246) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/61). ، وذلك لأنَّ التَّوكيلَ مِن عادةِ
https://dorar.net/feqhia/6934مَصلحةَ العاقدينِ في التَّحوُّطِ عارَضَها قصْدُ الشَّارعِ مِن مَصالحِ العُقودِ؛ لأنَّها ثَمرةُ عقْدٍ
https://dorar.net/feqhia/7310) ((البناية)) (8/356). وذلك للآتي: أوَّلًا: لِما فيه مِن تَفويتِ القبْضِ المستحَقِّ بالعقدِ ((الهداية
https://dorar.net/feqhia/7535يَجوزُ بَيعُ اللَّحمِ بحَيوانٍ مأْكولٍ مِن غيرِ جِنسِه كأنْ يَبيعَ عَشرةَ كيلوجراماتٍ من لحمِ شاةٍ
https://dorar.net/feqhia/7658مِن الحَنَفِيَّةِ [128] ((الفتاوى الهندية)) (3/419). ، وذلك مُبادَرةً لبَراءةِ ذِمَّتِه، وإيْصالِ
https://dorar.net/feqhia/7823)) لعليش (7/338). ، وذلك لأنَّه مِن بابِ التَّبرُّعِ. وإطْلاقُ القِراضِ عليه حينَئذٍ مَجازٌ [304] ((شرح
https://dorar.net/feqhia/8429مِن أصحابِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فمِنهُم عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، فقال لهُم
https://dorar.net/h/y1hEK5Wkخَرَجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على مَشيَخةٍ مِنَ الأنصارِ بيضٍ لحاهُم، فقال: يا
https://dorar.net/h/Xk9hqrHEهذا أُرِيدُ، ولَكِنِ الفِتْنَةُ الَّتي تَمُوجُ كما يَمُوجُ البَحْرُ، قالَ: ليسَ عَلَيْكَ مِنْها بَأْسٌ يا
https://dorar.net/h/cJEuhmniلا يقولُها رجُلٌ عِندَ حضرةِ الموتِ إلَّا وجَدَ رُوحُهُ لها رَوْحًا حينَ تخرُجُ مِن جسدِه، وكانتْ له نورًا
https://dorar.net/h/7o1JsRRHما جِئتَ به ممَّا يأتي به العُمَّالُ مِن عُراضةِ أهلِهم؟ قال: كانَ مَعي ضاغطٌ، فقالت: قد كُنتَ أمينًا عندَ
https://dorar.net/h/1d3X2FCBعن قُتَيلةَ بنتِ صَيفيٍّ الجُهَنيَّةِ، قالت: أتى حَبرٌ مِنَ الأحبارِ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/h/AsEy6sYL(. . ثانيًا: لأنَّ المُستعيرَ يملِكُ استيفاءَ المنفعةِ على وَجهِ ما أُذِنَ له، فأشبَهَ مَن أُبيحَ له أكلُ
https://dorar.net/feqhia/10705مِنه وأَعلَمَ في المُضارَبةِ [428] يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/36)، ((مطالب أولي النهى
https://dorar.net/feqhia/8478[218] لأنَّ الدَّيْنَ يَنْتقِلُ بالحَوالةِ مِن ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، فتَتَوَجَّهُ
https://dorar.net/feqhia/8671). ، والمَذهَبُ عنْدَ الحَنابِلةِ [304] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/226). ، واخْتارَه اللَّخْميُّ مِن المالِكِيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/8790مِنه، ونَحْوِه ممَّا يَدُلُّ على الرِّضا بالبَيْعِ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/8819). ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [93] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 278)، ((المبسوط
https://dorar.net/feqhia/8867يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [362] إذا تبيَّن الاستحقاقُ بعدَ الزَّرعِ وقبلَ الحَصادِ
https://dorar.net/feqhia/8995الصِّيغةُ (الإيجابُ والقَبولُ) رُكنٌ مِن أركانِ الرَّهنِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/9027أخَفُّ من الحُدودِ، فيجوزُ مِن بابِ أَولى. ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/137)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/234
https://dorar.net/feqhia/10940