الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الخامِسُ: التَّوكيلُ في استيفاءِ التَّعازيرِ


يجوزُ للحاكِمِ التَّوكيلُ في استيفاءِ التَّعازيرِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، والمالِكيَّةُ ، وهو مقتضى مَذهَبِ الحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ الحاجةَ تدعو إلى ذلك؛ لأنَّ الإمامَ لا يمكِنُه تَوَلِّي ذلك بنَفسِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الفتاوى الهندية)) (3/564). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/21).
  2. (2) نصَّ الشَّافعيَّةُ على العُقوباتِ، والتَّعاذيرُ من العُقوباتِ. ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/10)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/294).
  3. (3) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/378).
  4. (4) الحنابلةُ يجوزُ عِندَهم التَّوكيلُ في استيفاءِ الحُدودِ، والتَّعزيرُ أخَفُّ من الحُدودِ، فيجوزُ مِن بابِ أَولى. ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/137)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/234).
  5. (5) يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/66).