الموسوعة الفقهية

المبحث الثامن: غُسل الميِّت


غُسل الميِّتِ لا ينقُضُ الوضوءَ؛ فضلًا عن لَمْسِه أو حَملِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، وروايةٌ عند الحنابلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لم يصحَّ في وجوبِ الوُضوءِ أو نَقضِه مِن غُسلِ الميِّت أو لَمسِه، حديثٌ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
ثانيًا: أنَّ بدَن الميِّت طاهرٌ، ومسُّ الطاهِرِ أو تغسيلُه ليس بحدَثٍ

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (1/82)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/32)
  2. (2) ((شرح التلقين)) للمازري (1/1123)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/40).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (5/185)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) (2/330).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/159)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/123).
  5. (5) ((المجموع)) للنووي (5/186).
  6. (6) ((المغني)) لابن قدامة (1/144).